إلا بالتعدي ، أو التفريط ، أو اشتراط ضمانها ( 1 ) على حذو ما مر في العين
المستأجرة ( 2 ) ولو تلفت أو أتلفها المؤجر ( 3 ) أو الأجنبي قبل العمل
أو في الأثناء بطلت الإجارة ( 4 ) ورجعت الأجرة بتمامها أو بعضها إلى
شرح
( 1 ) حكم الضمان في المقام بسبب الاشتراط أشكل لإمكان التشكيك في
جريان مناط العارية في المقام ولو قيل بجريانه في المقام السابق . ( آقا ضياء ) .
* على نحو ما مر في العين المستأجرة . ( البروجردي ) .
* مر ما هو الأقوى . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) الحال فيه كما تقدم آنفا . ( الخوئي ) .
* وتفترقان بصحة اشتراط الضمان هنا وبطلانه في المستأجرة كما تقدم .
( النائيني ) .
* قد مر الإشكال فيها لكن الأقوى هنا الصحة . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) ما ذكره ( قدس سره ) من البطلان مخالف لما ذكره في مسألة ( 13 ) من أن إتلاف
المؤجر موجب للتخيير بين ضمانه والفسخ إلى آخره فراجع الفصل السابق .
( كاشف الغطاء ) .
* الأقوى في صورة إتلاف المؤجر أو الأجنبي أن المستأجر يتخير بين الفسخ
لتعذر التسليم والإبقاء والرجوع إلى المتلف في عوض المنفعة كما في العين .
( الگلپايگاني ) .
( 4 ) البطلان مشكل كما مضى والأحوط الفسخ ثم الرجوع بالأجرة . ( الحائري ) .
* مر التفصيل بين التلف السماوي وغيره في المسألة الثالثة عشرة من الفصل
السابق وما ذكره ( قدس سره ) هنا يناقض ما تقدم منه فيها وقد تقدم أيضا أن إتلاف
المستأجر بمنزلة قبضه . ( الخوئي ) .
* فيما كان العقد على وجه التقييد بالنسبة إلى العين الخاصة وإلا فإن كانت
العين موردا فلا بطلان مع إمكان تبديل العين بفرد آخر وإن كانت الإجارة