تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
إلا بالتعدي ، أو التفريط ، أو اشتراط ضمانها ( 1 ) على حذو ما مر في العين المستأجرة ( 2 ) ولو تلفت أو أتلفها المؤجر ( 3 ) أو الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء بطلت الإجارة ( 4 ) ورجعت الأجرة بتمامها أو بعضها إلى
شرح
( 1 ) حكم الضمان في المقام بسبب الاشتراط أشكل لإمكان التشكيك في جريان مناط العارية في المقام ولو قيل بجريانه في المقام السابق . ( آقا ضياء ) . * على نحو ما مر في العين المستأجرة . ( البروجردي ) . * مر ما هو الأقوى . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) الحال فيه كما تقدم آنفا . ( الخوئي ) . * وتفترقان بصحة اشتراط الضمان هنا وبطلانه في المستأجرة كما تقدم . ( النائيني ) . * قد مر الإشكال فيها لكن الأقوى هنا الصحة . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) ما ذكره ( قدس سره ) من البطلان مخالف لما ذكره في مسألة ( 13 ) من أن إتلاف المؤجر موجب للتخيير بين ضمانه والفسخ إلى آخره فراجع الفصل السابق . ( كاشف الغطاء ) . * الأقوى في صورة إتلاف المؤجر أو الأجنبي أن المستأجر يتخير بين الفسخ لتعذر التسليم والإبقاء والرجوع إلى المتلف في عوض المنفعة كما في العين . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) البطلان مشكل كما مضى والأحوط الفسخ ثم الرجوع بالأجرة . ( الحائري ) . * مر التفصيل بين التلف السماوي وغيره في المسألة الثالثة عشرة من الفصل السابق وما ذكره ( قدس سره ) هنا يناقض ما تقدم منه فيها وقد تقدم أيضا أن إتلاف المستأجر بمنزلة قبضه . ( الخوئي ) . * فيما كان العقد على وجه التقييد بالنسبة إلى العين الخاصة وإلا فإن كانت العين موردا فلا بطلان مع إمكان تبديل العين بفرد آخر وإن كانت الإجارة