تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
( مسألة ) : لا بأس باستئجار اثنين دارا على الإشاعة ثم يقتسمان مساكنها بالتراضي أو بالقرعة ، وكذا يجوز استئجار اثنين دابة للركوب على التناوب ، ثم يتفقان على قرار بينهما بالتعيين بفرسخ فرسخ أو غير ذلك ، وإذا اختلفا في المبتدئ يرجعان إلى القرعة ، وكذا يجوز استئجار اثنين دابة مثلا لا على وجه الإشاعة بل نوبا معينة بالمدة أو بالفراسخ وكذا يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معين على وجه الشركة ( 1 ) كحمل شئ معين لا يمكن إلا بالمتعدد . ( مسألة ) : لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى ، فيجوز أن يؤجره داره شهرا متأخرا عن العقد بشهر أو سنة ، سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أو لا ، ودعوى البطلان من جهة عدم القدرة على التسليم كما ترى إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله ، هذا ، ولو آجره داره شهرا وأطلق انصرف ( 2 ) إلى الاتصال بالعقد ، نعم لو لم يكن انصراف بطل . فصل العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة ، فلا يضمن تلفها أو تعيبها إلا بالتعدي أو التفريط ، ولو شرط المؤجر عليه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم الصحة ( 3 ) لكن الأقوى صحته ( 4 ) وأولى بالصحة إذا
شرح
* أو حرجا عليه . ( الفيروزآبادي ) . ( 1 ) في مال الإجارة . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) إذا لم تكن مستأجرة . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) وهو الأقوى نعم يصح لو كان الاشتراط على النحو الثاني . ( الإصفهاني ) . * وهو الأقوى نعم يصح على النحو الثاني . ( الخوانساري ) .