( مسألة ) : لا بأس باستئجار اثنين دارا على الإشاعة ثم يقتسمان
مساكنها بالتراضي أو بالقرعة ، وكذا يجوز استئجار اثنين دابة للركوب
على التناوب ، ثم يتفقان على قرار بينهما بالتعيين بفرسخ فرسخ أو غير
ذلك ، وإذا اختلفا في المبتدئ يرجعان إلى القرعة ، وكذا يجوز استئجار
اثنين دابة مثلا لا على وجه الإشاعة بل نوبا معينة بالمدة أو بالفراسخ
وكذا يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معين على وجه الشركة ( 1 )
كحمل شئ معين لا يمكن إلا بالمتعدد .
( مسألة ) : لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى ،
فيجوز أن يؤجره داره شهرا متأخرا عن العقد بشهر أو سنة ، سواء كانت
مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أو لا ، ودعوى البطلان من جهة عدم
القدرة على التسليم كما ترى إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق
لا قبله ، هذا ، ولو آجره داره شهرا وأطلق انصرف ( 2 ) إلى الاتصال بالعقد ،
نعم لو لم يكن انصراف بطل .
فصل
العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة ، فلا يضمن تلفها أو تعيبها
إلا بالتعدي أو التفريط ، ولو شرط المؤجر عليه ضمانها بدونهما
فالمشهور عدم الصحة ( 3 ) لكن الأقوى صحته ( 4 ) وأولى بالصحة إذا
شرح
* أو حرجا عليه . ( الفيروزآبادي ) .
( 1 ) في مال الإجارة . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) إذا لم تكن مستأجرة . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) وهو الأقوى نعم يصح لو كان الاشتراط على النحو الثاني . ( الإصفهاني ) .
* وهو الأقوى نعم يصح على النحو الثاني . ( الخوانساري ) .