تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيب ، لا بعنوان الضمان ، والظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين بين أن يكون التلف في أثناء المدة أو بعدها ( 1 ) إذا لم يحصل منه منع للمؤجر عن عين ماله إذا طلبها ( 2 ) ، بل خلى بينه وبينها ( 3 ) ولم يتصرف بعد ذلك فيها ، ثم هذا إذا كانت الإجارة صحيحة ، وأما إذا كانت باطلة ففي ضمانها وجهان ، أقواهما العدم ( 4 ) خصوصا إذا كان المؤجر عالما بالبطلان حين الإقباض دون المستأجر . ( مسألة ) : العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها كالثوب آجر نفسه ليخيطه أمانة فلا يضمن تلفها أو نقصها
شرح
* مشكل نعم لا إشكال في صحة ما حكم بأنه أولى بالصحة . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) إلى مدة يتعارف الرد فيها إلى صاحبها فإن أخر عنها فالظاهر الضمان إلا أن يكون تعارف في البقاء عنده حتى يرجع إليه صاحبها . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) في ظرف كان له المطالبة بملاحظة عدم المزاحمة لحق انتفاع المستأجر وإلا ففي الضمان مع منعه في هذه الصورة إشكال . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) الظاهر وجوب رد العين المستأجرة بعد انقضاء مدة الإجارة ولا يجوز حبسها إلا برضاء المالك ويضمن تلفها وإن خلى بينه وبينها ما لم يصدق الرد . ( الگلپايگاني ) . * مجرد التخلية لا يخرجها عن كونها في يده وتحت استيلائه وهو الملاك في الضمان إذا لم يكن عن إذن لا الحيلولة ولا التصرف . ( البروجردي ) . ( 4 ) إذا كان أداؤه العين المستأجرة بعنوان استحقاقه القبض مقدمة لاستيفائه المنفعة في نفي الضمان نظر بل منع نعم لو قصد بإعطائه الأمانة مطلقا لا إشكال في نفي ضمانه . ( آقا ضياء ) . * بل الأقوى الضمان إذ المفروض بقاء العين تحت يده بعنوان العمل بالإجارة الباطلة ويعلم وجهه مما سبق . ( الگلپايگاني ) .