اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيب ،
لا بعنوان الضمان ، والظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين
بين أن يكون التلف في أثناء المدة أو بعدها ( 1 ) إذا لم يحصل منه منع
للمؤجر عن عين ماله إذا طلبها ( 2 ) ، بل خلى بينه وبينها ( 3 ) ولم يتصرف
بعد ذلك فيها ، ثم هذا إذا كانت الإجارة صحيحة ، وأما إذا كانت باطلة
ففي ضمانها وجهان ، أقواهما العدم ( 4 ) خصوصا إذا كان المؤجر عالما
بالبطلان حين الإقباض دون المستأجر .
( مسألة ) : العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل
فيها كالثوب آجر نفسه ليخيطه أمانة فلا يضمن تلفها أو نقصها
شرح
* مشكل نعم لا إشكال في صحة ما حكم بأنه أولى بالصحة . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) إلى مدة يتعارف الرد فيها إلى صاحبها فإن أخر عنها فالظاهر الضمان إلا أن
يكون تعارف في البقاء عنده حتى يرجع إليه صاحبها . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) في ظرف كان له المطالبة بملاحظة عدم المزاحمة لحق انتفاع المستأجر وإلا
ففي الضمان مع منعه في هذه الصورة إشكال . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) الظاهر وجوب رد العين المستأجرة بعد انقضاء مدة الإجارة ولا يجوز حبسها
إلا برضاء المالك ويضمن تلفها وإن خلى بينه وبينها ما لم يصدق الرد . ( الگلپايگاني ) .
* مجرد التخلية لا يخرجها عن كونها في يده وتحت استيلائه وهو الملاك في
الضمان إذا لم يكن عن إذن لا الحيلولة ولا التصرف . ( البروجردي ) .
( 4 ) إذا كان أداؤه العين المستأجرة بعنوان استحقاقه القبض مقدمة لاستيفائه
المنفعة في نفي الضمان نظر بل منع نعم لو قصد بإعطائه الأمانة مطلقا لا إشكال
في نفي ضمانه . ( آقا ضياء ) .
* بل الأقوى الضمان إذ المفروض بقاء العين تحت يده بعنوان العمل بالإجارة
الباطلة ويعلم وجهه مما سبق . ( الگلپايگاني ) .