تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
* وهو الصحيح نعم لا بأس باشتراط التدارك من ماله كما أنه لا بأس باشتراط أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيب . ( الخوئي ) . ( 4 ) لولا قرب احتمال جريان مناط الحكم في العارية بالنسبة إلى المقام في القوة نظر ، لظهور الأدلة في كون الأمانة مانعة عن الضمان الفائت باقتضاء طبع اليد فيلزم أن يكون الشرط مقتضيا على خلاف اقتضاء الأمانة فيكون مخالفا لمقتضى السنة فيبطل ، اللهم إلا أن يقال : إن ذلك كذلك لو كانت الأمانة بذاتها مانعة وإلا فلو كان ذلك من لوازم إطلاقها فلا يرد مثل هذا الإشكال . لا يقال : إنه كذلك لو كان وجه الجمع بين أدلة الشروط وأدلة الأحكام ينفي إطلاقها بالنسبة إلى العنوان الثانوي وهو بمعزل عن التحقيق بل مرجع الجمع بينهما إلى عدم اقتضاء الشرط في قبال اقتضاء غيره لولاه شيئا وفي مثل هذا المعنى لا بد من ملاحظة اقتضاء العناوين الأولية في قبال الشرط شيئا على خلاف مقتضاه وفي هذه الجهة لا يكاد يتم هذه الجهة من الفرق بين اقتضاء ذاته أو إطلاقه . لأنه يقال : إن تنافي الشرط الاقتضاء لما طرأ عليه من العقود فرع اقتضاء المشروط حتى في ظرف طرو الشرط ولو بماله من العنوان الأولي لا مطلقا . ( آقا ضياء ) . * محل إشكال نعم يصح الاشتراط على النحو الثاني بلا إشكال . ( البروجردي ) . * محل إشكال بل عدم الصحة لا يخلو من قوة نعم لا إشكال فيه على النحو الثاني . ( الإمام الخميني ) . * بل الأقوى فساده نعم لا بأس باشتراط تدارك التالف من ماله ويكون أجنبيا عن شرط الضمان . ( النائيني ) . * لا يخلو من تأمل . ( الحائري ) .