تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
تاريخ عقد الجد قدم أيضا ، وإن كان المعلوم تاريخ عقد الأب احتمل تقدمه ( 1 ) . لكن الأظهر ( 2 ) تقديم عقد الجد ، لأن المستفاد من خبر عبيد بن زرارة أولوية الجد ما لم يكن الأب زوجها قبله . فشرط تقديم عقد الأب كونه سابقا ، وما لم يعلم ذلك يكون عقد الجد أولى . فتحصل أن اللازم تقديم عقد الجد في جميع الصور إلا في صورة معلومية سبق عقد الأب . ولو تشاح الأب والجد فاختار كل منهما واحدا قدم اختيار الجد . ولو بادر الأب فعقد فهل يكون باطلا أو يصح ؟ وجهان بل قولان ( 3 ) : من كونه سابقا فيجب تقديمه ، ومن أن لازم أولوية اختيار الجد ( 4 ) عدم صحة خلافه . والأحوط ( 5 ) مراعاة الاحتياط . ولو تشاح الجد الأسفل والأعلى هل يجري عليهما حكم الأب والجد أو لا ؟ وجهان : أوجههما الثاني ( 6 )
شرح
بعد طلاقهما وكما يجب عليها الاحتياط كذلك يجب على الرجال الاحتياط بترك تزويجها حتى الرجلين المشتبهين . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) بل هو المتعين ولا دلالة في خبر عبيد على خلافه . ( البروجردي ) . * بل هذا هو المتعين . ( الشيرازي ) . * بل هو المتعين والرواية تدل على صحة عقد الأب مع سبقه في الواقع من دون دخالة العنوان ولا الإحراز . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) بل الأظهر تقدمه وما تشبث به غير وجيه . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) أقواهما الأول . ( الشيرازي ) . ( 4 ) لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر . ( الخوئي ) . ( 5 ) لا يترك . ( الإصفهاني ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . ( 6 ) لا يبعد أوجهية الأول . ( الإمام الخميني ) . * بل الأول . ( الشيرازي ) . * بل الأول لما يستفاد من وجه تقدم الجد من النص . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 620 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي