تاريخ عقد الجد قدم أيضا ، وإن كان المعلوم تاريخ عقد الأب احتمل
تقدمه ( 1 ) . لكن الأظهر ( 2 ) تقديم عقد الجد ، لأن المستفاد من خبر عبيد بن
زرارة أولوية الجد ما لم يكن الأب زوجها قبله . فشرط تقديم عقد الأب
كونه سابقا ، وما لم يعلم ذلك يكون عقد الجد أولى . فتحصل أن اللازم
تقديم عقد الجد في جميع الصور إلا في صورة معلومية سبق عقد الأب .
ولو تشاح الأب والجد فاختار كل منهما واحدا قدم اختيار الجد . ولو بادر
الأب فعقد فهل يكون باطلا أو يصح ؟ وجهان بل قولان ( 3 ) : من كونه
سابقا فيجب تقديمه ، ومن أن لازم أولوية اختيار الجد ( 4 ) عدم صحة
خلافه . والأحوط ( 5 ) مراعاة الاحتياط . ولو تشاح الجد الأسفل والأعلى
هل يجري عليهما حكم الأب والجد أو لا ؟ وجهان : أوجههما الثاني ( 6 )
شرح
بعد طلاقهما وكما يجب عليها الاحتياط كذلك يجب على الرجال الاحتياط
بترك تزويجها حتى الرجلين المشتبهين . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) بل هو المتعين ولا دلالة في خبر عبيد على خلافه . ( البروجردي ) .
* بل هذا هو المتعين . ( الشيرازي ) .
* بل هو المتعين والرواية تدل على صحة عقد الأب مع سبقه في الواقع من
دون دخالة العنوان ولا الإحراز . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) بل الأظهر تقدمه وما تشبث به غير وجيه . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) أقواهما الأول . ( الشيرازي ) .
( 4 ) لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر . ( الخوئي ) .
( 5 ) لا يترك . ( الإصفهاني ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
( 6 ) لا يبعد أوجهية الأول . ( الإمام الخميني ) .
* بل الأول . ( الشيرازي ) .
* بل الأول لما يستفاد من وجه تقدم الجد من النص . ( الگلپايگاني ) .