تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
الصيغة تفصيلا ، بأن يكون مميزا للفعل والفاعل والمفعول ، بل يكفي ( 1 ) علمه إجمالا بأن معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح والتزويج . لكن الأحوط ( 2 ) العلم التفصيلي . ( مسألة ) : يشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول وتكفي العرفية منها ، فلا يضر الفصل في الجملة بحيث يصدق معه أن هذا قبول لذلك الإيجاب ، كما لا يضر الفصل بمتعلقات العقد من القيود والشروط وغيرها وإن كثرت . ( مسألة ) : ذكر بعضهم أنه يشترط اتحاد مجلس الإيجاب والقبول ، فلو كان القابل غائبا عن المجلس فقال الموجب : زوجت فلانا فلانة وبعد بلوغ الخبر إليه قال : قبلت لم يصح . وفيه : أنه لا دليل على اعتباره من حيث هو ، وعدم الصحة في الفرض المذكور إنما هو من جهة الفصل الطويل ، أو عدم صدق المعاقدة والمعاهدة ، لعدم التخاطب . وإلا فلو فرض صدق المعاقدة وعدم الفصل مع تعدد المجلس صح ، كما إذا خاطبه وهو في مكان آخر لكنه يسمع صوته ( 3 ) ويقول : قبلت ، بلا فصل مضر ، فإنه يصدق عليه المعاقدة .
شرح
( 1 ) إذا كان جاهلا باللغة بحيث لا يفهم أن العلقة تحصل بلفظ زوجت مثلا أو بلفظ موكلتي فصحته محل إشكال وإن علم أن هذه الجملة لهذا المعنى . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) لا يترك . ( البروجردي ، الگلپايگاني ) . * هذا أيضا من زمرة الاحتياطات السابقة التي يمكن دعوى القاعدة على خلافه ولكن شدة الاحتياط بأمر النكاح أوجبه . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) ولعل من اعتبر اتحاد المجلس يعتبره في غير هذه الصورة . ( الإصفهاني ) .