تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
البقاء الأحوط الاستحبابي إعادته على الوجه المعلوم صحته ، ومع إرادة الفراق فاللازم الطلاق . ( مسألة ) : يشترط في العاقد المجري للصيغة الكمال بالبلوغ والعقل ، سواء كان عاقدا لنفسه أو لغيره وكالة أو ولاية أو فضولا ، فلا اعتبار بعقد الصبي ولا المجنون ولو كان أدواريا حال جنونه وإن أجاز وليه أو أجاز هو بعد بلوغه أو إفاقته على المشهور بل لا خلاف فيه . لكنه في الصبي الوكيل عن الغير محل تأمل ( 1 ) لعدم الدليل ( 2 ) على سلب عبارته ( 3 ) إذا كان عارفا بالعربية وعلم قصده حقيقة ، وحديث رفع القلم منصرف عن مثل هذا . وكذا إذا كان لنفسه بإذن الولي أو إجازته أو إجازته هو بعد البلوغ . وكذا لا اعتبار بعقد السكران فلا يصح ولو مع الإجازة
شرح
العامي . ( البروجردي ، الإصفهاني ) . * يعني يمكن للفقيه التمسك بأصالة عدم التأثير في الزوجية . ( الگلپايگاني ) . * هذا الأصل مما لا أصل له نعم يجري بعض أصول أخر لكن المجري هو المجتهد . ( الإمام الخميني ) . * لا يترك الطلاق على الأحوط . ( النائيني ، الشيرازي ) . ( 1 ) بل منع . ( الخوئي ) . * فلا يترك فيه مراعاة الاحتياط وكذا في عقده لنفسه بإذن الولي أو إجازته . ( الگلپايگاني ) . * الأحوط عدم الاعتداد بعقده مطلقا . ( النائيني ) . ( 2 ) بل الأقوى اعتبار إجراء النكاح وعقده وصحته منه . ( الفيروزآبادي ) . * يكفي فيه إطلاق معاقد الإجماعات وبعض وجوه أخر تعرضناه في كتاب البيع . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) الأقوى سلب عبارته . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 594 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي