البقاء الأحوط الاستحبابي إعادته على الوجه المعلوم صحته ، ومع إرادة
الفراق فاللازم الطلاق .
( مسألة ) : يشترط في العاقد المجري للصيغة الكمال بالبلوغ والعقل ،
سواء كان عاقدا لنفسه أو لغيره وكالة أو ولاية أو فضولا ، فلا اعتبار
بعقد الصبي ولا المجنون ولو كان أدواريا حال جنونه وإن أجاز وليه
أو أجاز هو بعد بلوغه أو إفاقته على المشهور بل لا خلاف فيه .
لكنه في الصبي الوكيل عن الغير محل تأمل ( 1 ) لعدم الدليل ( 2 ) على سلب
عبارته ( 3 ) إذا كان عارفا بالعربية وعلم قصده حقيقة ، وحديث رفع القلم
منصرف عن مثل هذا . وكذا إذا كان لنفسه بإذن الولي أو إجازته أو إجازته
هو بعد البلوغ . وكذا لا اعتبار بعقد السكران فلا يصح ولو مع الإجازة
شرح
العامي . ( البروجردي ، الإصفهاني ) .
* يعني يمكن للفقيه التمسك بأصالة عدم التأثير في الزوجية . ( الگلپايگاني ) .
* هذا الأصل مما لا أصل له نعم يجري بعض أصول أخر لكن المجري هو
المجتهد . ( الإمام الخميني ) .
* لا يترك الطلاق على الأحوط . ( النائيني ، الشيرازي ) .
( 1 ) بل منع . ( الخوئي ) .
* فلا يترك فيه مراعاة الاحتياط وكذا في عقده لنفسه بإذن الولي أو إجازته .
( الگلپايگاني ) .
* الأحوط عدم الاعتداد بعقده مطلقا . ( النائيني ) .
( 2 ) بل الأقوى اعتبار إجراء النكاح وعقده وصحته منه . ( الفيروزآبادي ) .
* يكفي فيه إطلاق معاقد الإجماعات وبعض وجوه أخر تعرضناه في كتاب
البيع . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) الأقوى سلب عبارته . ( الإمام الخميني ) .