تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
المتعلقات ، فلو قال : أنكحتك فلانة ، فقال : قبلت التزويج ، أو بالعكس كفى ( 1 ) . وكذا لو قال : على المهر المعلوم ، فقال الآخر : على الصداق المعلوم . وهكذا في سائر المتعلقات . ( مسألة ) : يكفي على الأقوى في الإيجاب لفظ " نعم " بعد الاستفهام ( 2 ) كما إذا قال زوجتني فلانة بكذا ؟ فقال : نعم ، فقال الأول : قبلت . لكن الأحوط عدم الاكتفاء ( 3 ) . ( مسألة ) : إذا لحن في الصيغة فإن كان مغيرا للمعنى لم يكف ، وإن لم يكن مغيرا فلا بأس به إذا كان في المتعلقات ، وإن كان في نفس اللفظين كأن يقول : جوزتك ( 4 ) بدل زوجتك ، فالأحوط عدم الاكتفاء به . وكذا اللحن في الإعراب . ( مسألة ) : يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة . ( مسألة ) : لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفا بمعنى
شرح
( 1 ) محل إشكال . ( الإصفهاني ، البروجردي ) . ( 2 ) فيه نظر وإن كان يشعر به بعض الروايات لكن لا وثوق في اعتنائهم بسندها ومضمونها . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، البروجردي ، الإمام الخميني ، الشيرازي ، الگلپايگاني ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . * بل لا يبعد أن يكون هو الأظهر . ( الخوئي ) . ( 4 ) هذا من اللحن المغير للمعنى ولا يكفي بلا إشكال . ( البروجردي ) . * لا يكفي بمثل ذلك مما يكون اللحن مغيرا للمعنى . ( الإمام الخميني ) . * الأقوى عدم كفايته لأنه لحن مغير للمعنى . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 591 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي