المتعلقات ، فلو قال : أنكحتك فلانة ، فقال : قبلت التزويج ، أو بالعكس
كفى ( 1 ) . وكذا لو قال : على المهر المعلوم ، فقال الآخر : على الصداق
المعلوم . وهكذا في سائر المتعلقات .
( مسألة ) : يكفي على الأقوى في الإيجاب لفظ " نعم " بعد الاستفهام ( 2 )
كما إذا قال زوجتني فلانة بكذا ؟ فقال : نعم ، فقال الأول : قبلت . لكن
الأحوط عدم الاكتفاء ( 3 ) .
( مسألة ) : إذا لحن في الصيغة فإن كان مغيرا للمعنى لم يكف ، وإن لم
يكن مغيرا فلا بأس به إذا كان في المتعلقات ، وإن كان في نفس اللفظين
كأن يقول : جوزتك ( 4 ) بدل زوجتك ، فالأحوط عدم الاكتفاء به . وكذا
اللحن في الإعراب .
( مسألة ) : يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة .
( مسألة ) : لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفا بمعنى
شرح
( 1 ) محل إشكال . ( الإصفهاني ، البروجردي ) .
( 2 ) فيه نظر وإن كان يشعر به بعض الروايات لكن لا وثوق في اعتنائهم بسندها
ومضمونها . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، البروجردي ، الإمام الخميني ، الشيرازي ، الگلپايگاني ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
* بل لا يبعد أن يكون هو الأظهر . ( الخوئي ) .
( 4 ) هذا من اللحن المغير للمعنى ولا يكفي بلا إشكال . ( البروجردي ) .
* لا يكفي بمثل ذلك مما يكون اللحن مغيرا للمعنى . ( الإمام الخميني ) .
* الأقوى عدم كفايته لأنه لحن مغير للمعنى . ( الگلپايگاني ) .