تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
قبلت ، ولا يبعد كفاية رضيت . ولا يشترط ذكر المتعلقات ، فيجوز الاقتصار على لفظ " قبلت " من دون أن يقول : " قبلت النكاح لنفسي " أو " لموكلي بالمهر المعلوم " . والأقوى ( 1 ) كفاية الإتيان بلفظ الأمر ( 2 ) كأن يقول : زوجني فلانة فقال : زوجتكها وإن كان الأحوط خلافه ( 3 ) . ( مسألة ) : الأخرس يكفيه الإيجاب والقبول بالإشارة ( 4 ) مع قصد الإنشاء وإن تمكن من التوكيل على الأقوى ( 5 ) . ( مسألة ) : لا يكفي في الإيجاب والقبول الكتابة ( 6 ) . ( مسألة ) : لا يجب التطابق ( 7 ) بين الإيجاب والقبول في ألفاظ
شرح
إشكال بل عدمها لا يخلو من رجحان وإن أريد به إيجابه بلفظ نكحتك أو تزوجتك فلا بأس به لكنه راجع إلى تقديم القبول كما مر . ( البروجردي ) . ( 1 ) في القوة تأمل بل منع ولقد شرحنا وجهه في كتاب البيع ، فراجع . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) محل إشكال . ( البروجردي ) . ( 3 ) لا يترك . ( الإمام الخميني ، الشيرازي ) . * لا يترك الاحتياط . ( الخوئي ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . ( 4 ) وبتحريك لسانه أيضا . ( الخوئي ) . ( 5 ) الأولى والأحوط توكيله خصوصا إذا كان أحد طرفي العقد بل لا يترك الاحتياط فيه لإمكان التشكيك في شمول الدليل لمثل ذلك . ( آقا ضياء ) . ( 6 ) للقادر على التكلم وأما للعاجز ففيه إشكال وكذا في الاكتفاء بالإشارة مع القدرة على الكتابة فالأحوط للعاجز عن التكلم الجمع بين الكتابة والإشارة مع عدم التوكيل . ( الگلپايگاني ) . ( 7 ) الأحوط رعايته . ( النائيني ) . * الأحوط التطابق فيما إذا لم يترادفا . ( الشيرازي ) .