تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
بعد الإفاقة . وأما عقد السكري إذا أجازت بعد الإفاقة ففيه قولان فالمشهور أنه كذلك . وذهب جماعة إلى الصحة مستندين إلى صحيحة ابن بزيع ، ولا بأس ( 1 ) بالعمل بها وإن كان الأحوط خلافه ، لإمكان حملها ( 2 ) على ما إذا لم يكن سكرها بحيث لا التفات لها إلى ما تقول ، مع أن المشهور لم يعملوا بها وحملوها على محامل ، فلا يترك الاحتياط ( 3 ) . ( مسألة ) : لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلا عن الغير في إجراء الصيغة ، أو أصيلا مع إجازة الولي . وكذا لا بأس بعقد المكره على إجراء الصيغة للغير ، أو لنفسه إذا أجاز بعد ذلك . ( مسألة ) : لا يشترط الذكورة في العاقد فيجوز للمرأة الوكالة عن الغير في إجراء الصيغة ، كما يجوز إجراؤها لنفسها . ( مسألة ) : يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد فلو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل مجئ القبول لم يصح ( 4 ) وكذا لو أوجب ثم نام بل أو غفل عن العقد بالمرة ، وكذا الحال في سائر العقود ، والوجه عدم صدق المعاقدة والمعاهدة ، مضافا إلى دعوى الإجماع وانصراف الأدلة . ( مسألة ) : يشترط تعيين الزوج والزوجة - على وجه يمتاز كل
شرح
( 1 ) مشكل فيما إذا كان السكر بحيث لا التفات لها إلى ما تقول . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) هو بعيد جدا والعمدة دعوى إعراض المشهور وهي غير ثابتة لعمل جماعة من المتقدمين بها على أن كبرى هذه غير ثابت . ( الخوئي ) . ( 3 ) بل الأقوى بطلانه لعدم الاعتناء بالرواية لضعفه وعدم صحة إطلاق العقد على ما صدر من السكران . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) في إطلاقه نظر . ( الشيرازي ) .