بعد الإفاقة . وأما عقد السكري إذا أجازت بعد الإفاقة ففيه قولان
فالمشهور أنه كذلك . وذهب جماعة إلى الصحة مستندين إلى صحيحة
ابن بزيع ، ولا بأس ( 1 ) بالعمل بها وإن كان الأحوط خلافه ، لإمكان
حملها ( 2 ) على ما إذا لم يكن سكرها بحيث لا التفات لها إلى ما تقول ،
مع أن المشهور لم يعملوا بها وحملوها على محامل ، فلا يترك الاحتياط ( 3 ) .
( مسألة ) : لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلا عن الغير في إجراء
الصيغة ، أو أصيلا مع إجازة الولي . وكذا لا بأس بعقد المكره على إجراء
الصيغة للغير ، أو لنفسه إذا أجاز بعد ذلك .
( مسألة ) : لا يشترط الذكورة في العاقد فيجوز للمرأة الوكالة
عن الغير في إجراء الصيغة ، كما يجوز إجراؤها لنفسها .
( مسألة ) : يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد فلو
أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل مجئ القبول لم يصح ( 4 ) وكذا لو
أوجب ثم نام بل أو غفل عن العقد بالمرة ، وكذا الحال في سائر العقود ،
والوجه عدم صدق المعاقدة والمعاهدة ، مضافا إلى دعوى الإجماع
وانصراف الأدلة .
( مسألة ) : يشترط تعيين الزوج والزوجة - على وجه يمتاز كل
شرح
( 1 ) مشكل فيما إذا كان السكر بحيث لا التفات لها إلى ما تقول . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) هو بعيد جدا والعمدة دعوى إعراض المشهور وهي غير ثابتة لعمل جماعة
من المتقدمين بها على أن كبرى هذه غير ثابت . ( الخوئي ) .
( 3 ) بل الأقوى بطلانه لعدم الاعتناء بالرواية لضعفه وعدم صحة إطلاق العقد
على ما صدر من السكران . ( آقا ضياء ) .
( 4 ) في إطلاقه نظر . ( الشيرازي ) .