تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
( مسألة ) : يشترط في النكاح الصيغة بمعنى الإيجاب والقبول اللفظيين فلا يكفي التراضي الباطني ولا الإيجاب والقبول الفعليين ، وأن يكون الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط ( 1 ) فلا يكفي بلفظ المتعة في النكاح الدائم وإن كان لا يبعد كفايته مع الإتيان بما يدل على إرادة الدوام ( 2 ) . ويشترط العربية مع التمكن منها ولو بالتوكيل ( 3 ) على الأحوط ( 4 ) . نعم مع عدم التمكن منها ولو بالتوكيل يكفي غيرها من الألسنة إذا أتى بترجمة اللفظين من النكاح والتزويج . والأحوط ( 5 )
شرح
( 1 ) لا يترك . ( البروجردي ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( الخوئي ، النائيني ) . ( 2 ) على وجه يوجب ظهور لفظه فيه عرفا . ( آقا ضياء ) . * أي يجعله ظاهرا في الدوام ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) وإن كان الجواز مع عجز نفسه لا يخلو من قوة وإن تمكن من التوكيل . ( الإمام الخميني ) . * لكن الظاهر كفاية غيرها لغير المتمكن منها ولو مع التمكن من التوكيل . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) لا يترك الاحتياط بالصبر إلى أن يتمكن من التوكيل كما لا يخفى والله العالم . ( آقا ضياء ) . * لا يبعد صحة النكاح من كل قوم بلسانهم . ( النائيني ) . ( 5 ) لا يترك هذا الاحتياط في باب الصيغة وإن كانت القواعد غير موجبة لها لكن شدة الاهتمام بأمر النكاح أوجبت النهي عن تركها أجمع . ( آقا ضياء ) . * بل لا يخلو عن قوة . ( النائيني ) . * لا يترك . ( البروجردي ) .
العروة الوثقى — صفحة 588 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي