( مسألة ) : يشترط في النكاح الصيغة بمعنى الإيجاب والقبول
اللفظيين فلا يكفي التراضي الباطني ولا الإيجاب والقبول الفعليين ، وأن
يكون الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط ( 1 ) فلا يكفي بلفظ
المتعة في النكاح الدائم وإن كان لا يبعد كفايته مع الإتيان بما يدل على
إرادة الدوام ( 2 ) . ويشترط العربية مع التمكن منها ولو بالتوكيل ( 3 ) على
الأحوط ( 4 ) . نعم مع عدم التمكن منها ولو بالتوكيل يكفي غيرها من
الألسنة إذا أتى بترجمة اللفظين من النكاح والتزويج . والأحوط ( 5 )
شرح
( 1 ) لا يترك . ( البروجردي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( الخوئي ، النائيني ) .
( 2 ) على وجه يوجب ظهور لفظه فيه عرفا . ( آقا ضياء ) .
* أي يجعله ظاهرا في الدوام ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) وإن كان الجواز مع عجز نفسه لا يخلو من قوة وإن تمكن من التوكيل .
( الإمام الخميني ) .
* لكن الظاهر كفاية غيرها لغير المتمكن منها ولو مع التمكن من التوكيل .
( الگلپايگاني ) .
( 4 ) لا يترك الاحتياط بالصبر إلى أن يتمكن من التوكيل كما لا يخفى والله العالم .
( آقا ضياء ) .
* لا يبعد صحة النكاح من كل قوم بلسانهم . ( النائيني ) .
( 5 ) لا يترك هذا الاحتياط في باب الصيغة وإن كانت القواعد غير موجبة لها
لكن شدة الاهتمام بأمر النكاح أوجبت النهي عن تركها أجمع . ( آقا ضياء ) .
* بل لا يخلو عن قوة . ( النائيني ) .
* لا يترك . ( البروجردي ) .