للباقيات أو التخيير من الأول للزوجات ، فإن اخترن البقاء فله التخيير ،
أو يبطل نكاح الجميع ، وجوه ( 1 ) .
فصل
في العقد وأحكامه
شرح
الفرض والفرضين السابقين والأشبه في الجميع البطلان وعلى القول بعدمه
فالتخيير للزوج ابتداء ثم للباقيات ويظهر وجهه بالتأمل . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) قد عرفت أن الأظهر هو ثبوت الخيار لهن جميعا فإن اخترن البقاء فالأظهر
رجوع الزوج إلى القرعة وإن اخترن الفسخ بطل نكاحهن جميعا وبذلك يظهر
حال التبعيض . ( الخوئي ) .
تتمة
إن الماتن ( قدس سره ) لم يتعرض لحكم البيع والطلاق فالمناسب أن نتعرض له فنقول إذا
باع المالك أمته المزوجة كان ذلك طلاقا سواء كان زوجها حرا أم كان عبدا
ولكن يتخير المشتري بين إمضاء عقد النكاح وفسخه والمشهور على أن
خياره فوري وفيه إشكال بل منع نعم إذا أمضى المشتري العقد ولم يفسخه
سقط خياره وليس له الفسخ بعد ذلك وكذلك العبد المزوج من أمته فإذا بيع كان
ذلك طلاق زوجته وكان للمشتري الخيار وأما لو كانت زوجته حرة فبيع
فالمشهور أن بيعه أيضا طلاق زوجته إلا أنه لا يخلو عن إشكال بل منع وإذا
زوج المولى عبده من أمته كان الطلاق بيد المولى بل له أن يفرق بينهما بلا
طلاق كما مر وأما إذا زوجه من أمة لغيره أو حرة أو تزوج العبد بإذنه فالطلاق
بيد العبد وليس للمولى إجباره على الطلاق ولو بيعت الأمة المطلقة أثناء عدتها
أتمت العدة وهل عليها الاستبراء زائدا على ذلك قيل نعم ولكن الأظهر عدم
لزومه . ( الخوئي ) .