في الطوارئ
وهي العتق والبيع والطلاق ، أما العتق : فإذا أعتقت الأمة المزوجة
كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد ، بل مطلقا وإن كانت تحت حر
على الأقوى ( 1 ) . والظاهر عدم الفرق بين النكاح الدائم والمنقطع . نعم
الحكم مخصوص بما إذا أعتق كلها فلا خيار لها مع عتق بعضها على
الأقوى . نعم إذا أعتق البعض الآخر أيضا ولو بعد مدة كان لها الخيار .
( مسألة ) : إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر ، وهل هو لمولاها ( 2 )
أو لها أو تابع ( 3 ) للجعل في العقد ؟ فإن جعل لها فلها ، وإلا فله ، ولمولاها
في الصورة الأولى تملكه كما في سائر الموارد ، إذ له تملك مال مملوكه
بناء على القول بالملكية ، لكن هذا إذا كان قبل انعتاقها ، وأما بعد انعتاقها
فليس له ذلك . وإن كان قبل الدخول ففي سقوطه أو سقوط نصفه أو
عدم سقوطه أصلا ، وجوه : أقواها الأخير ( 4 ) وإن كان مقتضى الفسخ
شرح
( 1 ) خلافا للشيخ في مبسوطه . ( آقا ضياء ) .
* فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) .
( 2 ) هذا هو المتعين بلا إشكال ولا يصح جعل المهر لها على وجه لا يرجع إلى
المولى . ( البروجردي ) .
( 3 ) هذا هو المتعين لو صححنا جعل المهر لها وإلا فالمتعين هو الأول . ( الإصفهاني ) .
( 4 ) بل الأول وكونه من باب الفسخ لا شبهة فيه كما أن كون مقتضاه ذلك مما لا
مرية تعتريه . ( الإصفهاني ) .
* أقواها الثاني وإن كان الأحوط التصالح . ( الشيرازي ) .
* كما تقدم نظيره أيضا في فرض تملك الزوجة زوجها قبل الدخول ولكن
الإنصاف أن المستفاد من التعبير بالتخيير في أخبار المقام كون المقام من باب