تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
في الطوارئ وهي العتق والبيع والطلاق ، أما العتق : فإذا أعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد ، بل مطلقا وإن كانت تحت حر على الأقوى ( 1 ) . والظاهر عدم الفرق بين النكاح الدائم والمنقطع . نعم الحكم مخصوص بما إذا أعتق كلها فلا خيار لها مع عتق بعضها على الأقوى . نعم إذا أعتق البعض الآخر أيضا ولو بعد مدة كان لها الخيار . ( مسألة ) : إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر ، وهل هو لمولاها ( 2 ) أو لها أو تابع ( 3 ) للجعل في العقد ؟ فإن جعل لها فلها ، وإلا فله ، ولمولاها في الصورة الأولى تملكه كما في سائر الموارد ، إذ له تملك مال مملوكه بناء على القول بالملكية ، لكن هذا إذا كان قبل انعتاقها ، وأما بعد انعتاقها فليس له ذلك . وإن كان قبل الدخول ففي سقوطه أو سقوط نصفه أو عدم سقوطه أصلا ، وجوه : أقواها الأخير ( 4 ) وإن كان مقتضى الفسخ
شرح
( 1 ) خلافا للشيخ في مبسوطه . ( آقا ضياء ) . * فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) . ( 2 ) هذا هو المتعين بلا إشكال ولا يصح جعل المهر لها على وجه لا يرجع إلى المولى . ( البروجردي ) . ( 3 ) هذا هو المتعين لو صححنا جعل المهر لها وإلا فالمتعين هو الأول . ( الإصفهاني ) . ( 4 ) بل الأول وكونه من باب الفسخ لا شبهة فيه كما أن كون مقتضاه ذلك مما لا مرية تعتريه . ( الإصفهاني ) . * أقواها الثاني وإن كان الأحوط التصالح . ( الشيرازي ) . * كما تقدم نظيره أيضا في فرض تملك الزوجة زوجها قبل الدخول ولكن الإنصاف أن المستفاد من التعبير بالتخيير في أخبار المقام كون المقام من باب
العروة الوثقى — صفحة 582 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي