ذلك الغير ( 1 ) لأنه كان مغرورا من قبله ، كما أنه إذا غرته الأمة بتدليسها
ودعواها الحرية تضمن القيمة وتتبع به بعد العتق ( 2 ) وكذا إذا صار مغرورا
من قبل الشاهدين على حريتها .
( مسألة ) : لو تزوج أمة بين شريكين بإذنهما ثم اشترى حصة
أحدهما أو بعضها أو بعضا من حصة كل منهما بطل نكاحه ، ولا يجوز
له بعد ذلك وطؤها ( 3 ) . وكذا لو كانت لواحد واشترى بعضها . وهل يجوز
له وطؤها إذا حللها الشريك ؟ قولان : أقواهما نعم ( 4 ) للنص . وكذا لا
يجوز وطء من بعضه حر إذا اشترى نصيب الرقية لا بالعقد ولا بالتحليل
منها . نعم لو هاياها فالأقوى جواز التمتع ( 5 ) بها في الزمان الذي لها ،
عملا بالنص الصحيح وإن كان الأحوط ( 6 ) خلافه .
فصل
شرح
( 1 ) لا دليل عليه لأن قاعدة الغرور غير ثابتة مطلقا والرواية الدالة على ذلك
ضعيفة سندا بل لا يبعد أن يكون المستفاد من صحيحة ابن الوليد عدم وجوب
شئ عليه غير المهر . ( الخوئي ) .
( 2 ) لا دليل على ذلك وتقدم الكلام في نظير ذلك . ( الخوئي ) .
( 3 ) بدون إذن الشريك ما دامت الشركة . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) الأحوط الترك . ( البروجردي ) .
* لكن الأحوط الترك والنص لم يعمل به إلا ابن إدريس والمتأخرون نعم لا يبعد
أن لا يكون الحكم على خلاف القاعدة حتى يحتاج إلى النص . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) أي يتزوجها متعة . ( الفيروزآبادي ) .
( 6 ) لا يترك . ( البروجردي ، الگلپايگاني ) .