تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
ذلك الغير ( 1 ) لأنه كان مغرورا من قبله ، كما أنه إذا غرته الأمة بتدليسها ودعواها الحرية تضمن القيمة وتتبع به بعد العتق ( 2 ) وكذا إذا صار مغرورا من قبل الشاهدين على حريتها . ( مسألة ) : لو تزوج أمة بين شريكين بإذنهما ثم اشترى حصة أحدهما أو بعضها أو بعضا من حصة كل منهما بطل نكاحه ، ولا يجوز له بعد ذلك وطؤها ( 3 ) . وكذا لو كانت لواحد واشترى بعضها . وهل يجوز له وطؤها إذا حللها الشريك ؟ قولان : أقواهما نعم ( 4 ) للنص . وكذا لا يجوز وطء من بعضه حر إذا اشترى نصيب الرقية لا بالعقد ولا بالتحليل منها . نعم لو هاياها فالأقوى جواز التمتع ( 5 ) بها في الزمان الذي لها ، عملا بالنص الصحيح وإن كان الأحوط ( 6 ) خلافه . فصل
شرح
( 1 ) لا دليل عليه لأن قاعدة الغرور غير ثابتة مطلقا والرواية الدالة على ذلك ضعيفة سندا بل لا يبعد أن يكون المستفاد من صحيحة ابن الوليد عدم وجوب شئ عليه غير المهر . ( الخوئي ) . ( 2 ) لا دليل على ذلك وتقدم الكلام في نظير ذلك . ( الخوئي ) . ( 3 ) بدون إذن الشريك ما دامت الشركة . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) الأحوط الترك . ( البروجردي ) . * لكن الأحوط الترك والنص لم يعمل به إلا ابن إدريس والمتأخرون نعم لا يبعد أن لا يكون الحكم على خلاف القاعدة حتى يحتاج إلى النص . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) أي يتزوجها متعة . ( الفيروزآبادي ) . ( 6 ) لا يترك . ( البروجردي ، الگلپايگاني ) .