( مسألة ) : إذا زنى حر بأمة فالولد لمولاها وإن كانت هي أيضا
زانية ( 1 ) . وكذا لو زنى عبد بأمة الغير فإن الولد لمولاها ( 2 ) .
( مسألة ) : يجوز للمولى تحليل أمته لعبده ، وكذا يجوز له أن ينكحه
إياها . والأقوى أنه حينئذ نكاح لا تحليل ، كما أن الأقوى كفاية أن
يقول ( 3 ) له : أنكحتك فلانة ، ولا يحتاج إلى القبول ( 4 ) منه أو من العبد ،
لإطلاق الأخبار ، ولأن الأمر بيده . فإيجابه مغن عن القبول ، بل
شرح
( 5 ) كما تقدم سابقا . ( آقا ضياء ) .
( 1 ) محل تأمل وكذا ما بعده . ( البروجردي ) .
* لفحوى ما دل عليه في الأمة المدلسة مع عدم الشبهة من طرف الزوج لكن
الإنصاف أن الفرق بين زنا العبد بالحرة وزنا الحر بالأمة محل إشكال لتحقق
الفحوى في المسألتين . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) لقاعدة النماء . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) فيه إشكال . ( الإصفهاني ) .
* في الاكتفاء بصرف الإيجاب في هذه الموارد نظر جدا والتعليلان عليلان
فيشمله إطلاق معاقد الإجماعات من أن النكاح يحتاج إلى العقد ولو من
شخص واحد فتدبر . ( آقا ضياء ) .
* لكن الأحوط عدمها . ( البروجردي ) .
( 4 ) مشكل فلا يترك الاحتياط بالقبول . ( الگلپايگاني ) .
* الأحوط اعتبار القبول في الجميع . ( الشيرازي ) .
* فيه وفيما ألحق به نظر . ( الفيروزآبادي ) .
* الأحوط اعتبار القبول في الجميع بل هو الأقوى في الولي والوكيل مطلقا .
( النائيني ) .