تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
( مسألة ) : إذا زنى حر بأمة فالولد لمولاها وإن كانت هي أيضا زانية ( 1 ) . وكذا لو زنى عبد بأمة الغير فإن الولد لمولاها ( 2 ) . ( مسألة ) : يجوز للمولى تحليل أمته لعبده ، وكذا يجوز له أن ينكحه إياها . والأقوى أنه حينئذ نكاح لا تحليل ، كما أن الأقوى كفاية أن يقول ( 3 ) له : أنكحتك فلانة ، ولا يحتاج إلى القبول ( 4 ) منه أو من العبد ، لإطلاق الأخبار ، ولأن الأمر بيده . فإيجابه مغن عن القبول ، بل
شرح
( 5 ) كما تقدم سابقا . ( آقا ضياء ) . ( 1 ) محل تأمل وكذا ما بعده . ( البروجردي ) . * لفحوى ما دل عليه في الأمة المدلسة مع عدم الشبهة من طرف الزوج لكن الإنصاف أن الفرق بين زنا العبد بالحرة وزنا الحر بالأمة محل إشكال لتحقق الفحوى في المسألتين . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) لقاعدة النماء . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) فيه إشكال . ( الإصفهاني ) . * في الاكتفاء بصرف الإيجاب في هذه الموارد نظر جدا والتعليلان عليلان فيشمله إطلاق معاقد الإجماعات من أن النكاح يحتاج إلى العقد ولو من شخص واحد فتدبر . ( آقا ضياء ) . * لكن الأحوط عدمها . ( البروجردي ) . ( 4 ) مشكل فلا يترك الاحتياط بالقبول . ( الگلپايگاني ) . * الأحوط اعتبار القبول في الجميع . ( الشيرازي ) . * فيه وفيما ألحق به نظر . ( الفيروزآبادي ) . * الأحوط اعتبار القبول في الجميع بل هو الأقوى في الولي والوكيل مطلقا . ( النائيني ) .