لا يبعد ( 1 ) أن يكون الأمر كذلك في سائر المقامات - مثل الولي
والوكيل عن الطرفين - وكذا إذا وكل غيره في التزويج فيكفي قول
الوكيل أنكحت أمة موكلي لعبده فلان ، أو أنكحت عبد موكلي أمته .
وأما لو أذن للعبد والأمة في التزويج بينهما فالظاهر الحاجة إلى
الإيجاب والقبول .
( مسألة ) : إذا أراد المولى التفريق بينهما لا حاجة إلى الطلاق ، بل
يكفي أمره إياهما بالمفارقة . ولا يبعد جواز الطلاق أيضا ، بأن يأمر
عبده بطلاقها وإن كان لا يخلو من إشكال أيضا .
( مسألة ) : إذا زوج عبده أمته يستحب أن يعطيها شيئا ( 2 ) سواء ذكره
في العقد أو لا ، بل هو الأحوط . وتملك الأمة ذلك بناء على المختار من
صحة ملكية المملوك إذا ملكه مولاه أو غيره .
( مسألة ) : إذا مات المولى وانتقلا إلى الورثة فلهم أيضا الأمر
بالمفارقة بدون الطلاق ، والظاهر كفاية أمر ( 3 ) أحدهم في ذلك .
( مسألة ) : إذا زوج الأمة غير مولاها من حر فأولدها جاهلا بكونها
لغيره عليه العشر أو نصف العشر لمولاها وقيمة الولد ، ويرجع بها على
شرح
( 1 ) بعيد جدا . ( الإصفهاني ، البروجردي ) .
* بل بعيد . ( الگلپايگاني ، الخوئي ) .
( 2 ) لا يبعد وجوبه . ( الخوئي ) .
( 3 ) بل الظاهر عدمها . ( البروجردي ) .
* فيه إشكال . ( الشيرازي ) .
* لا يخلو عن إشكال بل منع . ( الخوئي ) .