تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
لا يبعد ( 1 ) أن يكون الأمر كذلك في سائر المقامات - مثل الولي والوكيل عن الطرفين - وكذا إذا وكل غيره في التزويج فيكفي قول الوكيل أنكحت أمة موكلي لعبده فلان ، أو أنكحت عبد موكلي أمته . وأما لو أذن للعبد والأمة في التزويج بينهما فالظاهر الحاجة إلى الإيجاب والقبول . ( مسألة ) : إذا أراد المولى التفريق بينهما لا حاجة إلى الطلاق ، بل يكفي أمره إياهما بالمفارقة . ولا يبعد جواز الطلاق أيضا ، بأن يأمر عبده بطلاقها وإن كان لا يخلو من إشكال أيضا . ( مسألة ) : إذا زوج عبده أمته يستحب أن يعطيها شيئا ( 2 ) سواء ذكره في العقد أو لا ، بل هو الأحوط . وتملك الأمة ذلك بناء على المختار من صحة ملكية المملوك إذا ملكه مولاه أو غيره . ( مسألة ) : إذا مات المولى وانتقلا إلى الورثة فلهم أيضا الأمر بالمفارقة بدون الطلاق ، والظاهر كفاية أمر ( 3 ) أحدهم في ذلك . ( مسألة ) : إذا زوج الأمة غير مولاها من حر فأولدها جاهلا بكونها لغيره عليه العشر أو نصف العشر لمولاها وقيمة الولد ، ويرجع بها على
شرح
( 1 ) بعيد جدا . ( الإصفهاني ، البروجردي ) . * بل بعيد . ( الگلپايگاني ، الخوئي ) . ( 2 ) لا يبعد وجوبه . ( الخوئي ) . ( 3 ) بل الظاهر عدمها . ( البروجردي ) . * فيه إشكال . ( الشيرازي ) . * لا يخلو عن إشكال بل منع . ( الخوئي ) .