الأول ، وذلك لعدم معلومية كون المقام من باب الفسخ ( 1 ) لاحتمال كونه
من باب بطلان النكاح ( 2 ) مع اختيارها المفارقة . والقياس على الطلاق
في ثبوت النصف لا وجه له .
( مسألة ) : إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده فإن كان المهر
جعل لها فلها ، وإن جعل للمولى أو أطلق ففي كونه لها ، أوله قولان :
أقواهما الثاني ، لأنه ثابت بالعقد وإن كان يستقر بالدخول ، والمفروض
أنها كانت أمة حين العقد .
( مسألة ) : لو كان نكاحها بالتفويض ( 3 ) فإن كان بتفويض المهر
فالظاهر أن حاله حال ما إذا عين في العقد ، وإن كان بتفويض البضع ( 4 )
فإن كان الانعتاق بعد الدخول وبعد التعيين ( 5 ) فحاله حال ما إذا عين
شرح
الفسخ المتعارف مثل هذا التعبير عنه في أبواب المعاملات بل هو مقتضى
الأصل أيضا . ( آقا ضياء ) .
* بل الأول . ( البروجردي ) .
( 1 ) كونه فسخا وموجبا لسقوط المهر ظاهر بل لا يرجع احتمال البطلان ولا
استقرار المهر على تقديره إلى محصل . ( النائيني ) .
( 2 ) بل الظاهر من الأخبار أنه مفارقة ونزع شبه الطلاق ومع ذلك لا يقاس به .
( الگلپايگاني ) .
( 3 ) أي يذكر المهر إجمالا ويفوض تعيينه إلى أحد الزوجين . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) أي بعدم ذكر المهر في العقد . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) بل يكفي كونه بعد أحدهما في ذلك وإنما يكون المهر لها إذا كان قبل
الدخول والتعيين كليهما . ( البروجردي ) .
* وكذا لو كان قبل الدخول وبعد التعيين . ( الگلپايگاني ) .