تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
الأول ، وذلك لعدم معلومية كون المقام من باب الفسخ ( 1 ) لاحتمال كونه من باب بطلان النكاح ( 2 ) مع اختيارها المفارقة . والقياس على الطلاق في ثبوت النصف لا وجه له . ( مسألة ) : إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده فإن كان المهر جعل لها فلها ، وإن جعل للمولى أو أطلق ففي كونه لها ، أوله قولان : أقواهما الثاني ، لأنه ثابت بالعقد وإن كان يستقر بالدخول ، والمفروض أنها كانت أمة حين العقد . ( مسألة ) : لو كان نكاحها بالتفويض ( 3 ) فإن كان بتفويض المهر فالظاهر أن حاله حال ما إذا عين في العقد ، وإن كان بتفويض البضع ( 4 ) فإن كان الانعتاق بعد الدخول وبعد التعيين ( 5 ) فحاله حال ما إذا عين
شرح
الفسخ المتعارف مثل هذا التعبير عنه في أبواب المعاملات بل هو مقتضى الأصل أيضا . ( آقا ضياء ) . * بل الأول . ( البروجردي ) . ( 1 ) كونه فسخا وموجبا لسقوط المهر ظاهر بل لا يرجع احتمال البطلان ولا استقرار المهر على تقديره إلى محصل . ( النائيني ) . ( 2 ) بل الظاهر من الأخبار أنه مفارقة ونزع شبه الطلاق ومع ذلك لا يقاس به . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) أي يذكر المهر إجمالا ويفوض تعيينه إلى أحد الزوجين . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) أي بعدم ذكر المهر في العقد . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) بل يكفي كونه بعد أحدهما في ذلك وإنما يكون المهر لها إذا كان قبل الدخول والتعيين كليهما . ( البروجردي ) . * وكذا لو كان قبل الدخول وبعد التعيين . ( الگلپايگاني ) .