دفع القيمة ( 1 ) أو السعي ، أو دفع الإمام ( عليه السلام ) ، لموثقة سماعة ( 2 ) . هذا كله
إذا كان الوطء حال اعتقاده كونها حرة . وأما إذا وطئها بعد العلم بكونها
أمة فالولد رق ، لأنه من زناء حينئذ . بل وكذا لو علم سبق رقيتها
فادعت أن مولاها أعتقها ولم يحصل له العلم بذلك ولم يشهد به
شاهدان ( 3 ) فإن الوطء حينئذ أيضا لا يجوز ، لاستصحاب بقائها على
الرقية ( 4 ) نعم لو لم يعلم سبق رقيتها جاز له التعويل على قولها ، لأصالة
الحرية . فلو تبين الخلاف لم يحكم برقية الولد ( 5 ) وكذا مع سبقها مع قيام
شرح
( 1 ) لكن دفعها على هذا القول من باب الضمان لا لأجل فكه من الرقية ومقتضاه
قيمة يوم وضعه حيا كما مر وهو خلاف صريح موثقة سماعة حيث جعل فيه
العبرة بقيمة الولد حين تسليمه إلى أبيه الذي ولده فالظاهر أن الموثقة أجنبية
عن هذا القول بل تناسب القول المشهور . ( الإصفهاني ) .
( 2 ) بعد ترك ما كان من مضمونها مخالفا لعمل الأصحاب من كون العبرة بقيمته
يوم تسليمه إلى أبيه . ( البروجردي ) .
* على ما مر لها من المعنى . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) ولم يتحقق شئ آخر يصح الاعتماد عليه أو اعتقد صحة الاعتماد عليه ولو
لاعتقاد عدم حجية الاستصحاب حيث إن الولد في جميع ما ذكر ولد شبهة
وحر . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) بناء على عدم حجية الدعوى بلا معارض وإلا فهو حاكم على الأصل
المزبور . ( آقا ضياء ) .
* هذا إذا لم تكن شبهة وإلا - كما إذا اعتقد أن قولها حجة فتزوجها ثم وطأها -
كان الوطء وطء شبهة وحكمه ما عرفت بالإضافة إلى الولد يعني : أن الولد
رق ، ولكن يجب على أبيه فكه على ما تقدم . ( الخوئي ) .
( 5 ) على مختاره . ( الفيروزآبادي ) .