بفساد العقد ، أو عن زنا من الحر أو منهما ، فالولد رق ( 1 ) . ثم إذا كان
المملوكان لمالك واحد فالولد له ، وإن كان كل منهما لمالك فالولد بين
المالكين بالسوية ( 2 ) إلا إذا اشترطا ( 3 ) التفاوت ، أو الاختصاص بأحدهما .
هذا إذا كان العقد بإذن المالكين ، أو مع عدم الإذن من واحد منهما ( 4 ) .
وأما إذا كان بالإذن من أحدهما فالظاهر أنه كذلك ، ولكن المشهور ( 5 ) أن
الولد حينئذ لمن لم يأذن . ويمكن أن يكون مرادهم في صورة إطلاق
الإذن بحيث يستفاد منه إسقاط حق نمائية الولد ، حيث إن مقتضى
الإطلاق جواز التزويج بالحر أو الحرة وإلا فلا وجه له ( 6 ) . وكذا لو كان
الوطء شبهة منهما سواء كان مع العقد أو شبهة مجردة ، فإن الولد
شرح
( 1 ) هذا إذا كانت الأم أمة وأما إذا كانت الأم حرة فلا يبعد أن يكون الولد حرا
وإن كانت الأم زانية . ( الخوئي ) .
( 2 ) لا يبعد أن يكون الولد لمالك الأمة على أساس أنه نماؤها كما هو الحال في
الحيوانات . ( الخوئي ) .
( 3 ) الظاهر أنه لا أثر لهذا الاشتراط إذا كان على نحو شرط النتيجة وبذلك يظهر
حال ما بعده . ( الخوئي ) .
( 4 ) لعله يريد بذلك وبما بعده عدم العلم بفساد العقد ليكون الوطء شبهة وإلا فهو
داخل في ذيل المسألة وهو قول الماتن : وأما لو كان الولد عن زناء من العبد .
( الخوئي ) .
( 5 ) وهو الأقوى . ( البروجردي ، الشيرازي ، النائيني ) .
( 6 ) والوجه الذي ذكر للمشهور أيضا غير وجيه والمسألة تحتاج إلى المراجعة
ومزيد التأمل . ( الإصفهاني ) .
* إلا الشهرة وادعاء النص من بعض المؤيد بذكره في الكتب المبنية على ذكر
ما في النصوص بصورة الفتوى . ( الگلپايگاني ) .