النساء . وأما العبد المأذون في التزويج فأمره بيد مولاه فلو منعه من
الاستمتاع يجب عليه طاعته ، إلا ما كان واجبا عليه : من الوطء في كل
أربعة أشهر ، ومن حق القسم .
( مسألة ) : إذا أذن المولى للأمة في التزويج وجعل المهر لها صح
على الأقوى من ملكية العبد والأمة وإن كان للمولى أن يتملك ما ملكاه
بل الأقوى ( 1 ) كونه مالكا لهما ولمالهما ملكية طولية .
( مسألة ) : لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر توقف صحة النكاح
على إذن الجميع أو إجازتهم ، ولو كانا مبعضين توقف على إذنهما
وإذن المالك ، وليس له إجبارهما .
( مسألة ) : إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح ، وتستحق المهر إن
كان ذلك بعد الدخول . وأما إن كان قبله ففي سقوطه ، أو سقوط نصفه ( 2 )
أو ثبوت تمامه ( 3 ) وجوه : مبنية ( 4 ) على أنه بطلان ، أو انفساخ ( 5 ) .
شرح
( 1 ) بل الأقوى كون المهر لمولاها المالك لبضعها وأنها لا تملك إلا ما ملكها
مولاها وأن المهر المزبور ليس منها . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) وهو الأظهر وإن كان الأحوط التصالح . ( الشيرازي ) .
( 3 ) لا يبعد أنه المتعين . ( الخوئي ) .
( 4 ) أوجهها أولها . ( الإصفهاني ) .
* الأقوى أنه لها أجمع لأنها ملكته بالعقد ولا دليل على سقوطه ولا على
إلحاقه بالطلاق . ( كاشف الغطاء ) .
* سقوط جميعه وإن كان قويا لكنه لا يخلو عن الإشكال وعلى تقديره فحيث
إنه معلول لتملك الزوجة رقبة زوجها ومتأخر عنه في الرتبة ففي رتبة إنشاء
البيع يكون ثابتا على كل تقدير ولو جعل ثمنا لا يلزم منه خلو البيع عن
العوض في شئ من الصور . ( النائيني ) .