ثم هل يجري عليها حكم الطلاق قبل الدخول أو لا ؟ وعلى السقوط
كلا إذا اشترته بالمهر الذي كان لها في ذمة السيد بطل الشراء ( 1 ) للزوم
خلو البيع عن العوض . نعم لا بأس به إذا كان الشراء بعد الدخول ( 2 )
لاستقرار المهر حينئذ ، وعن العلامة في القواعد البطلان إذا اشترته
بالمهر الذي في ذمة العبد وإن كان بعد الدخول ، لأن تملكها له يستلزم
براءة ذمته من المهر فيخلو البيع عن العوض . وهو مبني على عدم
صحة ( 3 ) ملكية المولى في ذمة العبد . ويمكن منع عدم الصحة ( 4 ) مع أنه
شرح
( 5 ) والأقوى ترتيب آثار البطلان عليه ويظهر من الجواهر ( قدس سره ) تسليم الانفساخ
ولكن لا يساعده أخباره والأصل أيضا يقتضي عدم سقوط تمام المهر عنه لولا
قيام إجماع عليه . ( آقا ضياء ) .
( 1 ) فيه نظر بل منع . ( الشيرازي ) .
( 2 ) تبين عدم الفرق بين الصورتين وكذا بين أن يكون المهر في ذمة الزوج أو
سيده من الحاشية السابقة . ( النائيني ) .
( 3 ) أقول على فرض عدم الصحة إنما السقوط مترتب على الانتقال وما هو لازم
هو الثبوت في رتبة سابقة أو مقارنة كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* هذا الوجه ذكره غير واحد من شراح القواعد لكن الظاهر عدم ابتناء خلو
البيع عن الثمن على ذلك بل يلزم ذلك ولو على القول بصحة ملكية المولى لذمة
عبده وذلك لأنها اشترت عبدا وجعلت ثمنه فراغة ذمته وهذا نفع يعود إلى
العبد ولا يعود إلى البائع لأن براءته بعد الخروج عن ملكه غير مربوط به
فيصدق أنه بلا ثمن يرجع إلى البائع لكن هذا مبني على أن يكون الثمن براءة
ذمته لا انتقال ما في ذمته إلى المولى وعليه فيأتي حكمه . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) صحة مالكية المولى في ذمة عبده غير الضريبة ومال الكتابة مشكلة وسواء
صح أو امتنع ذلك فالمقام أجنبي عنه . ( النائيني ) .