مع العلم بالفساد لا فرق ، إذ لا خيار ( 1 ) في سائر العقود أيضا .
( مسألة ) : إذا تزوج حر أمة من غير إذن مولاها حرم عليه وطؤها
وإن كان بتوقع الإجازة . وحينئذ فإن أجاز المولى كشف عن صحته
على الأقوى من كون الإجازة كاشفة ، وعليه المهر ، والولد حر ، ولا يحد
حد الزنا وإن كان عالما بالتحريم ، بل يعزر ، وإن كان عالما بلحوق
الإجازة فالظاهر عدم الحرمة ( 2 ) وعدم التعزير أيضا . وإن لم يجز المولى
كشف عن بطلان التزويج ، ويحد حينئذ حد الزنا إذا كان عالما
بالحكم ، ولم يكن مشتبها من جهة أخرى ، وعليه المهر بالدخول وإن
كانت الأمة أيضا عالمة على الأقوى ( 3 ) وفي كونه المسمى ، أو مهر
المثل ، أو العشر إن كانت بكرا ، ونصفه إن كانت ثيبا ، وجوه بل أقوال :
شرح
( 1 ) هذه الدعوى واضحة المنع كما تقدم في نظائر المقام . ( النائيني ) .
( 2 ) بل الظاهر ثبوتها حتى على الكشف على المختار المشهور لا الكشف
المرضي لدى الفصول . ( آقا ضياء ) .
* محل إشكال . ( البروجردي ) .
* بل الظاهر الحرمة على ما هو الصحيح من معنى الكشف نعم يمكن القول
بعدم التعزير لوقوع الخلاف فيه والحدود تدرأ بالشبهات . ( الگلپايگاني ) .
* بل الظاهر هو التحريم ولا ينافي ذلك الحكم بعدم الحرمة بعد الإجازة
وكذلك الحال في التعزير إلا إذا فرض إنه كان مشتبها . ( الخوئي ) .
( 3 ) قد تقدم منه ( قدس سره ) خلاف ذلك في المسألة الخامسة عشر من الفصل الرابع .
( البروجردي ) .
* في ثبوت المهر في هذا الفرض إشكال . ( الخوئي ) .