تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
مع العلم بالفساد لا فرق ، إذ لا خيار ( 1 ) في سائر العقود أيضا . ( مسألة ) : إذا تزوج حر أمة من غير إذن مولاها حرم عليه وطؤها وإن كان بتوقع الإجازة . وحينئذ فإن أجاز المولى كشف عن صحته على الأقوى من كون الإجازة كاشفة ، وعليه المهر ، والولد حر ، ولا يحد حد الزنا وإن كان عالما بالتحريم ، بل يعزر ، وإن كان عالما بلحوق الإجازة فالظاهر عدم الحرمة ( 2 ) وعدم التعزير أيضا . وإن لم يجز المولى كشف عن بطلان التزويج ، ويحد حينئذ حد الزنا إذا كان عالما بالحكم ، ولم يكن مشتبها من جهة أخرى ، وعليه المهر بالدخول وإن كانت الأمة أيضا عالمة على الأقوى ( 3 ) وفي كونه المسمى ، أو مهر المثل ، أو العشر إن كانت بكرا ، ونصفه إن كانت ثيبا ، وجوه بل أقوال :
شرح
( 1 ) هذه الدعوى واضحة المنع كما تقدم في نظائر المقام . ( النائيني ) . ( 2 ) بل الظاهر ثبوتها حتى على الكشف على المختار المشهور لا الكشف المرضي لدى الفصول . ( آقا ضياء ) . * محل إشكال . ( البروجردي ) . * بل الظاهر الحرمة على ما هو الصحيح من معنى الكشف نعم يمكن القول بعدم التعزير لوقوع الخلاف فيه والحدود تدرأ بالشبهات . ( الگلپايگاني ) . * بل الظاهر هو التحريم ولا ينافي ذلك الحكم بعدم الحرمة بعد الإجازة وكذلك الحال في التعزير إلا إذا فرض إنه كان مشتبها . ( الخوئي ) . ( 3 ) قد تقدم منه ( قدس سره ) خلاف ذلك في المسألة الخامسة عشر من الفصل الرابع . ( البروجردي ) . * في ثبوت المهر في هذا الفرض إشكال . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 571 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي