أقواها الأخير ( 1 ) . ويكون الولد لمولى الأمة . وأما إذا كان جاهلا
بالحكم ، أو مشتبها من جهة أخرى فلا يحد ، ويكون الولد حرا ( 2 ) .
نعم ذكر بعضهم أن عليه قيمته يوم سقط حيا ( 3 ) . ولكن لا دليل عليه
في المقام ( 4 ) . ودعوى أنه تفويت لمنفعة الأمة كما ترى ( 5 ) إذ التفويت إنما
شرح
( 1 ) بل مهر المثل أقوى . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) حرية الولد إذا كانت الشبهة من جهة جهله بالحكم أو احتماله الإذن من
مولاها محل إشكال بل عدمها لا يخلو من وجه . ( البروجردي ) .
* إذا كان جهله عن قصور . ( الشيرازي ) .
* لأصالة عدم المملوكية ولما يستفاد من أخبار التزويج على أنها حرة بعد
إلغاء خصوصية العقد وإلحاقا للشبهة بالعقد حتى في أن الولد تابع للحر من
الوالدين . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) وهو الصحيح إذ الاستيلاد لكونه استيفاء لهذه المنفعة من أمة الغير فيضمنها
المستوفي لها وتكون العبرة بيوم سقوطه حيا من ذلك وهذا هو المراد من
تفويت المنفعة في المقام ونظائره لا إعدامها بلا استيفاء كما توهم . ( النائيني ) .
* يمكن استفادته من أخبار متفرقة فليراجع . ( الإصفهاني ) .
* هذا هو الصحيح لمعتبرة سماعة وغيرها وعليه فمن الغريب من الماتن ( قدس سره )
حيث إنه نفى الدليل عليه في المقام وذلك لأن مورد الروايات هو هذا المقام
وهو ما إذا كان الواطئ جاهلا بالحكم أو مشتبها . ( الخوئي ) .
( 4 ) استفادة ذلك مما دل عليه في المسألة الآتية غير بعيدة على فرض القول
بالحرية في المقام لكنه محل إشكال كما مر . ( البروجردي ) .
* وإن كان عليه الدليل في مقام آخر كما في الأمة المشتراة جهلا بحالها
فأولدها ثم ظهر كونها مستحقة للغير لكن الظاهر شمول قوله ( عليه السلام ) ويأخذ الرجل
أي المشتري الواطئ ولده بقيمته لغير مورده وما ذكره من القاعدة خلاف
مقتضى النص وظاهره ونسبة التفويت إلى الشارع كما ترى . ( الفيروزآبادي ) .