تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
السابق منهما لا يبعد صحتهما ( 1 ) وإن لم تخبر الحرة ، والأحوط ( 2 ) طلاق الأمة مع عدم إجازة الحرة . ( مسألة ) : لو شرط في عقد الحرة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صح ، ولكن إذا لم تأذن لم يصح بخلاف ما إذا شرط عليها ( 3 ) أن يكون
شرح
( 1 ) لا وجه للحكم بصحة عقد الأمة وإن سلمنا وجود أصل محرز لها بعد العلم الإجمالي بفساده أو ثبوت الخيار للحرة في عقد نفسها فلا يترك الاحتياط بما ذكر . ( البروجردي ) . ( 2 ) لا يترك . ( الإصفهاني ) . * قبل فسخ الحرة نكاح نفسها وأما إذا فسخت نكاح نفسها قبل طلاق الأمة ثم طلقها فالأحوط الاجتناب عن الحرة أيضا . ( الشيرازي ) . * كما أن الأحوط طلاق الحرة عند اختيار فسخ عقد نفسها بل لا يترك الاحتياط بطلاقهما عند عدم إجازة الحرة مطلقا اختار الفسخ أو لا مراعاة للعلم الإجمالي . ( الگلپايگاني ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . ( 3 ) فيه إشكال كما تقدم نظيره في العمة والخالة بعد الشك في كون ذلك من الحقوق القابلة للإسقاط واحتمال كونه من الأحكام بملاحظة اقتضاء حرية الزوجة ذلك مطلقا . ( آقا ضياء ) . * في صحة هذا الشرط إشكال . ( الشيرازي ) . * النتيجة واحدة فإن قبولها الشرط إذن إذا فالصحة أقرب . ( كاشف الغطاء ) . * فيه إشكال . ( الإصفهاني ، البروجردي ) . * قد مر أن الشرط المذكور بمنزلة الإذن فيصح نكاح الأمة ما لم تظهر الكراهة . ( الگلپايگاني ) . * قد مر الكلام في نظير المسألة . ( الفيروزآبادي ) .