السابق منهما لا يبعد صحتهما ( 1 ) وإن لم تخبر الحرة ، والأحوط ( 2 ) طلاق
الأمة مع عدم إجازة الحرة .
( مسألة ) : لو شرط في عقد الحرة أن تأذن في نكاح الأمة عليها
صح ، ولكن إذا لم تأذن لم يصح بخلاف ما إذا شرط عليها ( 3 ) أن يكون
شرح
( 1 ) لا وجه للحكم بصحة عقد الأمة وإن سلمنا وجود أصل محرز لها بعد العلم
الإجمالي بفساده أو ثبوت الخيار للحرة في عقد نفسها فلا يترك الاحتياط بما
ذكر . ( البروجردي ) .
( 2 ) لا يترك . ( الإصفهاني ) .
* قبل فسخ الحرة نكاح نفسها وأما إذا فسخت نكاح نفسها قبل طلاق الأمة ثم
طلقها فالأحوط الاجتناب عن الحرة أيضا . ( الشيرازي ) .
* كما أن الأحوط طلاق الحرة عند اختيار فسخ عقد نفسها بل لا يترك
الاحتياط بطلاقهما عند عدم إجازة الحرة مطلقا اختار الفسخ أو لا مراعاة
للعلم الإجمالي . ( الگلپايگاني ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
( 3 ) فيه إشكال كما تقدم نظيره في العمة والخالة بعد الشك في كون ذلك من
الحقوق القابلة للإسقاط واحتمال كونه من الأحكام بملاحظة اقتضاء حرية
الزوجة ذلك مطلقا . ( آقا ضياء ) .
* في صحة هذا الشرط إشكال . ( الشيرازي ) .
* النتيجة واحدة فإن قبولها الشرط إذن إذا فالصحة أقرب . ( كاشف الغطاء ) .
* فيه إشكال . ( الإصفهاني ، البروجردي ) .
* قد مر أن الشرط المذكور بمنزلة الإذن فيصح نكاح الأمة ما لم تظهر الكراهة .
( الگلپايگاني ) .
* قد مر الكلام في نظير المسألة . ( الفيروزآبادي ) .