اعتبار كون الزيادة مما يضر بحاله ( 1 ) لا مطلقا .
فصل
الأقوى جواز نكاح الأمة على الحرة مع إذنها ( 2 ) . والأحوط اعتبار
الشرطين : من عدم الطول ، وخوف العنت . وأما مع عدم إذنها فلا يجوز
وإن قلنا في المسألة المتقدمة بجواز عقد الأمة مع عدم الشرطين ، بل هو
باطل . نعم لو أجازت بعد العقد صح على الأقوى ( 3 ) بشرط تحقق
الشرطين على الأحوط . ولا فرق في المنع بين كون العقدين دواميين
أو انقطاعيين أو مختلفين ، بل الأقوى عدم الفرق بين إمكان وطء الحرة
وعدمه لمرض أو قرن أو رتق إلا مع عدم الشرطين ( 4 ) . نعم لا يبعد
الجواز ( 5 ) إذا لم تكن الحرة قابلة للإذن لصغر أو جنون خصوصا إذا كان
عقدها انقطاعيا . ولكن الأحوط مع ذلك المنع ( 6 ) . وأما العكس وهو
شرح
والمسألة حينئذ محل النظر ولا يترك الاحتياط في أمثال المقام . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك . ( الإصفهاني ) .
( 1 ) بحيث يكون نكاحها لتوقفه عليه مما لا يستطاع عرفا . ( البروجردي ) .
( 2 ) في كون الإذن مجوزا إشكال فضلا عن الإجازة اللاحقة . ( الحائري ) .
( 3 ) لا يخلو عن إشكال . ( البروجردي ) .
* مشكل فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد عند إرادة الإمساك والطلاق عند
إرادة التسريح . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) الظاهر أن كلمة " إلا " هنا زائدة . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) مشكل فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) .
( 6 ) لا يترك جدا لشبهة إطلاقات الباب وعدم الانصراف فيها كما في الجواهر
فراجع . ( آقا ضياء ) .
* بل لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) .