تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
اعتبار كون الزيادة مما يضر بحاله ( 1 ) لا مطلقا . فصل الأقوى جواز نكاح الأمة على الحرة مع إذنها ( 2 ) . والأحوط اعتبار الشرطين : من عدم الطول ، وخوف العنت . وأما مع عدم إذنها فلا يجوز وإن قلنا في المسألة المتقدمة بجواز عقد الأمة مع عدم الشرطين ، بل هو باطل . نعم لو أجازت بعد العقد صح على الأقوى ( 3 ) بشرط تحقق الشرطين على الأحوط . ولا فرق في المنع بين كون العقدين دواميين أو انقطاعيين أو مختلفين ، بل الأقوى عدم الفرق بين إمكان وطء الحرة وعدمه لمرض أو قرن أو رتق إلا مع عدم الشرطين ( 4 ) . نعم لا يبعد الجواز ( 5 ) إذا لم تكن الحرة قابلة للإذن لصغر أو جنون خصوصا إذا كان عقدها انقطاعيا . ولكن الأحوط مع ذلك المنع ( 6 ) . وأما العكس وهو
شرح
والمسألة حينئذ محل النظر ولا يترك الاحتياط في أمثال المقام . ( آقا ضياء ) . * لا يترك . ( الإصفهاني ) . ( 1 ) بحيث يكون نكاحها لتوقفه عليه مما لا يستطاع عرفا . ( البروجردي ) . ( 2 ) في كون الإذن مجوزا إشكال فضلا عن الإجازة اللاحقة . ( الحائري ) . ( 3 ) لا يخلو عن إشكال . ( البروجردي ) . * مشكل فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد عند إرادة الإمساك والطلاق عند إرادة التسريح . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) الظاهر أن كلمة " إلا " هنا زائدة . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) مشكل فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) . ( 6 ) لا يترك جدا لشبهة إطلاقات الباب وعدم الانصراف فيها كما في الجواهر فراجع . ( آقا ضياء ) . * بل لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) .
العروة الوثقى — صفحة 556 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي