له نكاح الأمة .
فصل
في نكاح العبيد والإماء ( 1 )
( مسألة ) : أمر تزويج العبد والأمة بيد السيد ، فيجوز له تزويجهما
ولو من غير رضاهما أو إجبارهما على ذلك . ولا يجوز لهما العقد على
نفسهما من غير إذنه ، كما لا يجوز لغيرهما العقد عليهما كذلك حتى
لو كان لهما أب حر ( 2 ) . بل يكون إيقاع العقد منهما أو من غيرهما عليهما
حراما ( 3 ) إذا كان ذلك بقصد ترتيب الأثر ولولا مع إجازة المولى . نعم
لو كان ذلك بتوقع الإجازة منه فالظاهر عدم حرمته ، لأنه ليس تصرفا
في مال الغير عرفا كبيع الفضولي مال غيره . وأما عقدهما على نفسهما ( 4 )
من غير إذن المولى ومن غيرهما ( 5 ) بتوقع الإجازة فقد يقال بحرمته ( 6 )
شرح
( 1 ) قد أغمضنا عن هذا الفصل والفصلين التاليين مما تتعلق بالعبيد والإماء لعدم
الابتلاء بهما . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) وقد أوقع عليهما العقد وهما صغيران . ( الإصفهاني ) .
* وكانا صغيرين . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) تشريعا كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
* ليس هذا حراما شرعيا بل هو داخل في نية المعصية وهي نوع من التجري .
( الخوئي ) .
* بل هو حينئذ من نية الحرام والعزم على ارتكابه . ( البروجردي ) .
( 4 ) هذا تكرار لما سبق في صدر المسألة ولعله إنما أعاد البيان على طوله لبيان
قضية سلب القدرة ولكن ليس حق البيان ذلك فتدبره . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) أي يكون تزويجهما وعقدهما بإيقاع من غير العبد والأمة عليهما كأنه عطف