تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
له نكاح الأمة . فصل في نكاح العبيد والإماء ( 1 ) ( مسألة ) : أمر تزويج العبد والأمة بيد السيد ، فيجوز له تزويجهما ولو من غير رضاهما أو إجبارهما على ذلك . ولا يجوز لهما العقد على نفسهما من غير إذنه ، كما لا يجوز لغيرهما العقد عليهما كذلك حتى لو كان لهما أب حر ( 2 ) . بل يكون إيقاع العقد منهما أو من غيرهما عليهما حراما ( 3 ) إذا كان ذلك بقصد ترتيب الأثر ولولا مع إجازة المولى . نعم لو كان ذلك بتوقع الإجازة منه فالظاهر عدم حرمته ، لأنه ليس تصرفا في مال الغير عرفا كبيع الفضولي مال غيره . وأما عقدهما على نفسهما ( 4 ) من غير إذن المولى ومن غيرهما ( 5 ) بتوقع الإجازة فقد يقال بحرمته ( 6 )
شرح
( 1 ) قد أغمضنا عن هذا الفصل والفصلين التاليين مما تتعلق بالعبيد والإماء لعدم الابتلاء بهما . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) وقد أوقع عليهما العقد وهما صغيران . ( الإصفهاني ) . * وكانا صغيرين . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) تشريعا كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . * ليس هذا حراما شرعيا بل هو داخل في نية المعصية وهي نوع من التجري . ( الخوئي ) . * بل هو حينئذ من نية الحرام والعزم على ارتكابه . ( البروجردي ) . ( 4 ) هذا تكرار لما سبق في صدر المسألة ولعله إنما أعاد البيان على طوله لبيان قضية سلب القدرة ولكن ليس حق البيان ذلك فتدبره . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) أي يكون تزويجهما وعقدهما بإيقاع من غير العبد والأمة عليهما كأنه عطف