لسلب قدرتهما ( 1 ) وإن لم يكونا مسلوبي العبارة ، لكنه مشكل ( 2 ) لانصراف
سلب القدرة عن مثل ذلك ( 3 ) . وكذا لو باشر أحدهما العقد للغير بإذنه
أو فضولة ، فإنه ليس بحرام على الأقوى وإن قيل بكونه حراما .
( مسألة ) : لو تزوج العبد من غير إذن المولى وقف على إجازته فإن
أجاز صح ، وكذا الأمة على الأقوى . والإجازة كاشفة ، ولا فرق في
صحته بها بين أن يكون بتوقعها أو لا ، بل على الوجه المحرم ، ولا يضره
النهي ، لأنه متعلق بأمر خارج ( 4 ) متحد . والظاهر اشتراط عدم الرد منه
قبل الإجازة فلا تنفع الإجازة ( 5 ) بعد الرد . وهل يشترط في تأثيرها عدم
شرح
على ضمير " هما " في قوله عقدهما . ( الفيروزآبادي ) .
* في العبارة تشويش والمراد ظاهر فإن موضع هذه العبارة قبل سطرين يعني :
بعد قوله : نعم لو كان ذلك كما يظهر وجهه بأدنى تأمل . ( الخوئي ) .
( 6 ) لا وجه للقول بالحرمة أصلا فإن سلب القدرة لا يكون منشأ للحرمة وإنما
يكون منشأ لعدم النفوذ . ( الخوئي ) .
( 1 ) التعليل لا يناسب قوله أو من غيرهما وهو ناظر إلى الأول ووجه الثاني مر
قبل ذلك . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) إلا مع نهي المولى حيث إن مخالفته حرام تكليفا وأما نفوذه فموقوف على
إجازة المولى . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) قد تعرضنا في كتاب البيع بطلان الانصراف المزبور في أمثال المقام فراجع
محله . ( آقا ضياء ) .
( 4 ) التعليل ضعيف جدا والصحيح أن يقال : إنه على تقدير الحرمة فهي في
المعاملات لا توجب الفساد . ( الخوئي ) .
( 5 ) فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) .