تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
نكاح الحرة على الأمة فهو جائز ولازم إذا كانت الحرة عالمة بالحال ، وأما مع جهلها فالأقوى خيارها في بقائها مع الأمة وفسخها ورجوعها إلى أهلها . والأظهر عدم وجوب إعلامها بالحال ، فعلى هذا لو أخفى عليها ذلك أبدا لم يفعل محرما . ( مسألة ) : لو نكح الحرة والأمة في عقد واحد مع علم الحرة صح ، ومع جهلها صح بالنسبة إليها وبطل ( 1 ) بالنسبة إلى الأمة إلا مع إجازتها ( 2 ) . وكذا الحال لو تزوجهما بعقدين في زمان واحد على الأقوى . ( مسألة ) : لا إشكال في جواز نكاح المبعضة ( 3 ) على المبعضة . وأما على الحرة ففيه إشكال ( 4 ) وإن كان لا يبعد جوازه ( 5 ) لأن الممنوع نكاح الأمة على الحرة ، ولا يصدق الأمة على المبعضة وإن كان لا يصدق أنها حرة أيضا . ( مسألة ) : إذا تزوج الأمة على الحرة فماتت الحرة ، أو طلقها ، أو
شرح
( 1 ) في بطلانه تأمل فلا يترك الاحتياط وكذا في كفاية الإجازة كما مر . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) لا يخلو من اشكال كما مر . ( البروجردي ) . ( 3 ) قد مر أن المبعضة في حكم الأمة من جهة مملوكية بعضها فنفي الإشكال عن نكاح كل منهما على الآخر غير موجه ولا أقل من أنه خلاف الاحتياط ومنع الصدق حقيقة محل منع . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) والاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . ( 5 ) مشكل بل عدم الجواز لا يخلو من وجه . ( البروجردي ) . * لا يترك الاحتياط بالتجنب . ( الشيرازي ) .