نكاح الحرة على الأمة فهو جائز ولازم إذا كانت الحرة عالمة بالحال ،
وأما مع جهلها فالأقوى خيارها في بقائها مع الأمة وفسخها ورجوعها
إلى أهلها . والأظهر عدم وجوب إعلامها بالحال ، فعلى هذا لو أخفى
عليها ذلك أبدا لم يفعل محرما .
( مسألة ) : لو نكح الحرة والأمة في عقد واحد مع علم الحرة صح ،
ومع جهلها صح بالنسبة إليها وبطل ( 1 ) بالنسبة إلى الأمة إلا مع إجازتها ( 2 ) .
وكذا الحال لو تزوجهما بعقدين في زمان واحد على الأقوى .
( مسألة ) : لا إشكال في جواز نكاح المبعضة ( 3 ) على المبعضة . وأما
على الحرة ففيه إشكال ( 4 ) وإن كان لا يبعد جوازه ( 5 ) لأن الممنوع نكاح
الأمة على الحرة ، ولا يصدق الأمة على المبعضة وإن كان لا يصدق أنها
حرة أيضا .
( مسألة ) : إذا تزوج الأمة على الحرة فماتت الحرة ، أو طلقها ، أو
شرح
( 1 ) في بطلانه تأمل فلا يترك الاحتياط وكذا في كفاية الإجازة كما مر .
( الگلپايگاني ) .
( 2 ) لا يخلو من اشكال كما مر . ( البروجردي ) .
( 3 ) قد مر أن المبعضة في حكم الأمة من جهة مملوكية بعضها فنفي الإشكال عن
نكاح كل منهما على الآخر غير موجه ولا أقل من أنه خلاف الاحتياط ومنع
الصدق حقيقة محل منع . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) والاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
( 5 ) مشكل بل عدم الجواز لا يخلو من وجه . ( البروجردي ) .
* لا يترك الاحتياط بالتجنب . ( الشيرازي ) .