في الزنا - بل الأحوط ( 1 ) تركه متعة أيضا وإن كان القول بالجواز فيها
غير بعيد ( 2 ) . وأما مع الشرطين فلا إشكال في الجواز ، لقوله تعالى
" ومن لم يستطع " إلى آخر الآية ، ومع ذلك الصبر أفضل في صورة عدم
خوف الوقوع في الزنا . كما لا إشكال في جواز وطئها بالملك ، بل وكذا
بالتحليل . ولا فرق بين القن وغيره ، نعم الظاهر جوازه في المبعضة ( 3 )
لعدم صدق الأمة عليها وإن لم يصدق الحرة أيضا .
( مسألة ) : لو تزوجها مع عدم الشرطين فالأحوط طلاقها . ولو
حصلا بعد التزويج جدد نكاحها إن أراد على الأحوط .
( مسألة ) : لو تحقق الشرطان فتزوجها ثم زالا ، أو زال أحدهما
لم يبطل ، ولا يجب الطلاق .
( مسألة ) : لو لم يجد الطول أو خاف ( 4 ) العنت ولكن أمكنه الوطء
بالتحليل أو بملك اليمين يشكل جواز التزويج .
( مسألة ) : إذا تمكن من تزويج حرة لا يقدر على مقاربتها لمرض ،
أو رتق ، أو قرن ، أو صغر ، أو نحو ذلك فكما لم يتمكن . وكذا لو كانت
شرح
( 1 ) لا يترك . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) مستند التفصيل بين المتعة والدوام غير معلوم . ( الگلپايگاني ) .
* فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) .
( 3 ) محل إشكال . ( البروجردي ) .
* فيه تأمل . ( الإمام الخميني ) .
* بل الظاهر أن المبعضة في حكم الأمة من جهة مملوكية بعضها . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) الظاهر أن كلمة " أو " اشتباه من الناسخ والصحيح وخاف لكن مع التمكن من
وطء الأمة بالملك أو التحليل ينتفي موضوع خوف العنت . ( الگلپايگاني ) .