تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
في الزنا - بل الأحوط ( 1 ) تركه متعة أيضا وإن كان القول بالجواز فيها غير بعيد ( 2 ) . وأما مع الشرطين فلا إشكال في الجواز ، لقوله تعالى " ومن لم يستطع " إلى آخر الآية ، ومع ذلك الصبر أفضل في صورة عدم خوف الوقوع في الزنا . كما لا إشكال في جواز وطئها بالملك ، بل وكذا بالتحليل . ولا فرق بين القن وغيره ، نعم الظاهر جوازه في المبعضة ( 3 ) لعدم صدق الأمة عليها وإن لم يصدق الحرة أيضا . ( مسألة ) : لو تزوجها مع عدم الشرطين فالأحوط طلاقها . ولو حصلا بعد التزويج جدد نكاحها إن أراد على الأحوط . ( مسألة ) : لو تحقق الشرطان فتزوجها ثم زالا ، أو زال أحدهما لم يبطل ، ولا يجب الطلاق . ( مسألة ) : لو لم يجد الطول أو خاف ( 4 ) العنت ولكن أمكنه الوطء بالتحليل أو بملك اليمين يشكل جواز التزويج . ( مسألة ) : إذا تمكن من تزويج حرة لا يقدر على مقاربتها لمرض ، أو رتق ، أو قرن ، أو صغر ، أو نحو ذلك فكما لم يتمكن . وكذا لو كانت
شرح
( 1 ) لا يترك . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) مستند التفصيل بين المتعة والدوام غير معلوم . ( الگلپايگاني ) . * فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) . ( 3 ) محل إشكال . ( البروجردي ) . * فيه تأمل . ( الإمام الخميني ) . * بل الظاهر أن المبعضة في حكم الأمة من جهة مملوكية بعضها . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) الظاهر أن كلمة " أو " اشتباه من الناسخ والصحيح وخاف لكن مع التمكن من وطء الأمة بالملك أو التحليل ينتفي موضوع خوف العنت . ( الگلپايگاني ) .