أو لا ؟ الظاهر ذلك ( 1 ) لصدق التزويج ( 2 ) فيشمله الأخبار ( 3 ) . نعم لو كان
بطلانه لفقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه التزويج لم يوجب .
( مسألة ) : لو شك في أن تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله بنى
على عدم كونه فيه ( 4 ) . بل وكذا لو شك في أنه كان في حال الإحرام أو
بعده على إشكال ( 5 ) . وحينئذ فلو اختلف الزوجان في وقوعه حاله أو
حال الإحلال سابقا أو لاحقا قدم قول من يدعي الصحة ، من غير فرق
بين جهل التاريخين أو العلم بتاريخ أحدهما . نعم لو كان محرما وشك
في أنه أحل من إحرامه أم لا ، لا يجوز له التزويج . فإن تزوج مع ذلك
شرح
( 1 ) محل تأمل نعم هو أحوط . ( البروجردي ) .
* فيه إشكال نعم هو أحوط . ( الشيرازي ) .
* فيه إشكال والأظهر عدم التحريم وقد مر منه ( قدس سره ) الإشكال في نظيره في
الفصل السابق . ( الخوئي ) .
( 2 ) بل هو مقتضى الاحتياط . ( الحائري ) .
* وربما يستأنس ذلك مما رواه في التهذيب عن حكم بن عيينة قال سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) عن محرم تزوج امرأة في عدتها قال ( عليه السلام ) يفرق بينهما ولا تحل له أبدا
وإن كان الفرق بين المسألتين واضحا . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) فيه إشكال . ( الإمام الخميني ) .
* فيه إشكال لانصرافها إلى ما كان صحيحا من غير جهة الإحرام . ( آقا ضياء ) .
( 4 ) أي بنى على صحته وكذا في ما يتلوه على الأقوى . ( الإمام الخميني ) .
* بمعنى بناؤه على صحة التزويج كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
( 5 ) الفرق بين المسألتين بإجراء الإشكال هنا دون الفرع قبله مختص بصورة
العلم بتأريخ التزويج . ( الفيروزآبادي ) .
* لكنه ضعيف . ( الخوئي ) .