تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
أو لا ؟ الظاهر ذلك ( 1 ) لصدق التزويج ( 2 ) فيشمله الأخبار ( 3 ) . نعم لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه التزويج لم يوجب . ( مسألة ) : لو شك في أن تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله بنى على عدم كونه فيه ( 4 ) . بل وكذا لو شك في أنه كان في حال الإحرام أو بعده على إشكال ( 5 ) . وحينئذ فلو اختلف الزوجان في وقوعه حاله أو حال الإحلال سابقا أو لاحقا قدم قول من يدعي الصحة ، من غير فرق بين جهل التاريخين أو العلم بتاريخ أحدهما . نعم لو كان محرما وشك في أنه أحل من إحرامه أم لا ، لا يجوز له التزويج . فإن تزوج مع ذلك
شرح
( 1 ) محل تأمل نعم هو أحوط . ( البروجردي ) . * فيه إشكال نعم هو أحوط . ( الشيرازي ) . * فيه إشكال والأظهر عدم التحريم وقد مر منه ( قدس سره ) الإشكال في نظيره في الفصل السابق . ( الخوئي ) . ( 2 ) بل هو مقتضى الاحتياط . ( الحائري ) . * وربما يستأنس ذلك مما رواه في التهذيب عن حكم بن عيينة قال سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن محرم تزوج امرأة في عدتها قال ( عليه السلام ) يفرق بينهما ولا تحل له أبدا وإن كان الفرق بين المسألتين واضحا . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) فيه إشكال . ( الإمام الخميني ) . * فيه إشكال لانصرافها إلى ما كان صحيحا من غير جهة الإحرام . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) أي بنى على صحته وكذا في ما يتلوه على الأقوى . ( الإمام الخميني ) . * بمعنى بناؤه على صحة التزويج كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . ( 5 ) الفرق بين المسألتين بإجراء الإشكال هنا دون الفرع قبله مختص بصورة العلم بتأريخ التزويج . ( الفيروزآبادي ) . * لكنه ضعيف . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 531 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي