عن قوة ( 1 ) حملا للأخبار الدالة على التعدد على التقية ( 2 ) بشهادة خبر
زرارة وخبر يونس . وعلى التعدد يقدم ما تقدم سببه ( 3 ) إلا إذا كان إحدى
العدتين بوضع الحمل فتقدم وإن كان سببها متأخرا ، لعدم إمكان التأخير
حينئذ . ولو كان المتقدمة عدة وطء الشبهة والمتأخرة عدة الطلاق
الرجعي فهل يجوز الرجوع قبل مجئ زمان عدته ؟ وهل ترث الزوج
إذا مات قبله في زمان عدة وطء الشبهة ؟ وجهان بل قولان لا يخلو
شرح
( 6 ) بل الأقوى . ( الگلپايگاني ) .
* لا يترك . ( الشيرازي ) .
* بل هو المتعين وليست الروايتان إلا معارضتين لما يدل على عدم التداخل
ولعدم العمل بهما إلا من الشاذ لا تصلحان لذلك . ( النائيني ) .
( 1 ) وحيث إن الشهرة العظيمة على خلافه لا يترك الاحتياط . ( الإصفهاني ) .
( 2 ) بعيد يظهر بالتتبع والتأمل . ( الگلپايگاني ) .
* لا وجه للحمل على التقية والظاهر هو التفصيل بين عدة الوفاة وغيرها
بالالتزام بالتعدد في الأولى والتداخل في الثانية وذلك لأن الروايات على
طوائف ثلاث : إحداها تدل على عدم التداخل مطلقا ، وثانيتها تدل على
التداخل مطلقا ، وثالثتها تدل على عدم التداخل في خصوص الموت وبما أن
النسبة بين الطائفة الثالثة والطائفة الثانية عموم مطلق فتقيد الطائفة الثالثة
إطلاق الطائفة الثانية وبعد ذلك تنقلب النسبة بين الطائفة الثانية والطائفة الأولى
فتصبح الطائفة الثانية أخص من الطائفة الأولى فتقيد إطلاقها فالنتيجة هي عدم
التداخل في خصوص الموت والتداخل في غير الموت فإذن لا معارضة بين
الروايات . ( الخوئي ) .
( 3 ) قد عرفت أنه لا تعدد إلا فيما إذا كان الوطء بشبهة في عدة الوفاة ولا بد فيه
من إتمام عدة الوفاة أولا ثم الاعتداد بعدة الوطء بالشبهة . ( الخوئي ) .