فصل
فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة وفيه مسائل :
( مسألة ) : الأقوى وفاقا للمشهور جواز وطء الزوجة والمملوكة دبرا
على كراهة شديدة ، بل الأحوط تركه ( 1 ) خصوصا مع عدم رضاها بذلك .
( مسألة ) : قد مر في باب الحيض الإشكال في وطء الحائض ( 2 )
دبرا وإن قلنا بجوازه في غير حال الحيض .
( مسألة ) : ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز : أنه يتحقق النشوز
بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبرا ، وهو مشكل ( 3 ) لعدم الدليل على
وجوب تمكينها في كل ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتى يكون
تركه نشوزا .
( مسألة ) : الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب
الغسل ( 4 ) والعدة ، واستقرار المهر ، وبطلان الصوم ، وثبوت حد الزناء إذا
كانت أجنبية ، وثبوت مهر المثل إذا وطئها شبهة ، وكون المناط فيه
شرح
* وإن كان الأقوى خلافه لانصراف الدليل . ( آقا ضياء ) .
* بل الأقوى فيما ترى البشرة دون ما إذا يرى سواد مردد عن بعد لانصراف
أدلة وجوب الغض عنه . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) لا يترك . ( الخوئي ) .
( 2 ) قد مر الحكم بشدة الكراهة أزيد منها في حال الطهر . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) أقواهما العدم . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) على ما هو المشهور وإلا فلا يخلو أكثر الأحكام المذكورة من تأمل
وإشكال . ( الگلپايگاني ) .