تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة وفيه مسائل : ( مسألة ) : الأقوى وفاقا للمشهور جواز وطء الزوجة والمملوكة دبرا على كراهة شديدة ، بل الأحوط تركه ( 1 ) خصوصا مع عدم رضاها بذلك . ( مسألة ) : قد مر في باب الحيض الإشكال في وطء الحائض ( 2 ) دبرا وإن قلنا بجوازه في غير حال الحيض . ( مسألة ) : ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز : أنه يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبرا ، وهو مشكل ( 3 ) لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كل ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتى يكون تركه نشوزا . ( مسألة ) : الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل ( 4 ) والعدة ، واستقرار المهر ، وبطلان الصوم ، وثبوت حد الزناء إذا كانت أجنبية ، وثبوت مهر المثل إذا وطئها شبهة ، وكون المناط فيه
شرح
* وإن كان الأقوى خلافه لانصراف الدليل . ( آقا ضياء ) . * بل الأقوى فيما ترى البشرة دون ما إذا يرى سواد مردد عن بعد لانصراف أدلة وجوب الغض عنه . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) لا يترك . ( الخوئي ) . ( 2 ) قد مر الحكم بشدة الكراهة أزيد منها في حال الطهر . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) أقواهما العدم . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) على ما هو المشهور وإلا فلا يخلو أكثر الأحكام المذكورة من تأمل وإشكال . ( الگلپايگاني ) .