تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
وتشتغل ذمة المحال عليه ( 1 ) بها وتبقى ذمة المحال عليه ( 2 ) مشغولة بالدنانير وتشتغل ذمة المحيل له بالدراهم ( 3 ) فيتحاسبان بعد ذلك . ولعل الخلاف أيضا مختص بالصورة الأولى لا ما يشمل هذه الصورة أيضا . وعلى هذا فيختص الخلاف بصورة واحدة وهي : ما إذا كانت الحوالة على مشغول الذمة بأن يدفع من طرف ما عليه من الحق بغير جنسه كأن يدفع من الدنانير التي عليه دراهم . ( مسألة ) : لا فرق في المال المحال به أن يكون عينا في الذمة أو منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة - ولو مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة والقراءة - سواء كانت على برئ أو على مشغول الذمة بمثلها ، وأيضا لا فرق بين أن يكون مثليا كالطعام أو قيميا كالعبد والثوب والقول بعدم الصحة في القيمي للجهالة ضعيف . والجهالة مرتفعة بالوصف الرافع لها . ( مسألة ) : إذا تحققت الحوالة برئت ذمة المحيل وإن لم يبرئه المحتال ، والقول بالتوقف على إبرائه ضعيف . والخبر الدال على تقييد عدم الرجوع على المحيل بالإبراء من المحتال المراد منه القبول لا اعتبارها بعده أيضا . وتشتغل ذمة المحال عليه للمحتال فينتقل الدين إلى ذمته وتبرأ ذمة المحال عليه للمحيل إن كانت الحوالة بالمثل بقدر
شرح
( 1 ) أي للمحتال بالدراهم . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) أي تبقى ذمة المحال عليه مشغولة بالدنانير التي كانت عليه من قبل الحوالة . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) أي للمحال عليه . ( الفيروزآبادي ) .