تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
( مسألة ) : يجوز الدور في الحوالة ، وكذا يجوز الترامي بتعدد المحال عليه واتحاد المحتال أو بتعدد المحتال واتحاد المحال عليه . ( مسألة ) : لو تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته ، وكذا لو ضمن عنه ضامن برضا المحتال ، وكذا لو تبرع المحيل عنه . ( مسألة ) : لو أحال فقبل وأدى ثم طالب المحيل بما أداه فادعى أنه كان له عليه مال وأنكر المحال عليه فالقول قوله مع عدم البينة فيحلف على براءته ويطالب عوض ما أداه ، لأصالة البراءة من شغل ذمته للمحيل ودعوى أن الأصل أيضا عدم اشتغال ذمة المحيل بهذا الأداء ، مدفوعة ( 1 ) بأن الشك في حصول اشتغال ذمته وعدمه مسبب عن الشك في اشتغال ذمة المحال عليه وعدمه ، وبعد جريان أصالة براءة ذمته ( 2 ) يرتفع الشك . هذا على المختار من صحة الحوالة على البرئ ، وأما على القول بعدم صحتها فيقدم قول المحيل ( 3 ) لأن مرجع الخلاف إلى صحة الحوالة وعدمها ، ومع اعتراف المحال عليه بالحوالة يقدم قول مدعي الصحة ( 4 ) وهو المحيل . ودعوى أن تقديم قول مدعي الصحة إنما هو إذا كان النزاع بين المتعاقدين وهما في الحوالة المحيل والمحتال وأما
شرح
( 1 ) في هذا الدفع إشكال . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) الصحيح التمسك في المقام باستصحاب عدم اشتغال ذمته فإنه يحرز الموضوع دون أصالة البراءة . ( الخوئي ) . ( 3 ) محل تأمل وإشكال . ( البروجردي ) . * فيه تأمل والتعليل عليل لصحة المعاهدة وإن كانت بالإذن في وفاء الدين كما يأتي . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) إثبات الدين بإجراء أصالة صحة الحوالة محل تأمل . ( الگلپايگاني ) .