( مسألة ) : يجوز الدور في الحوالة ، وكذا يجوز الترامي بتعدد المحال
عليه واتحاد المحتال أو بتعدد المحتال واتحاد المحال عليه .
( مسألة ) : لو تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته ، وكذا لو
ضمن عنه ضامن برضا المحتال ، وكذا لو تبرع المحيل عنه .
( مسألة ) : لو أحال فقبل وأدى ثم طالب المحيل بما أداه فادعى أنه
كان له عليه مال وأنكر المحال عليه فالقول قوله مع عدم البينة فيحلف
على براءته ويطالب عوض ما أداه ، لأصالة البراءة من شغل ذمته
للمحيل ودعوى أن الأصل أيضا عدم اشتغال ذمة المحيل بهذا الأداء ،
مدفوعة ( 1 ) بأن الشك في حصول اشتغال ذمته وعدمه مسبب عن الشك
في اشتغال ذمة المحال عليه وعدمه ، وبعد جريان أصالة براءة ذمته ( 2 )
يرتفع الشك . هذا على المختار من صحة الحوالة على البرئ ، وأما على
القول بعدم صحتها فيقدم قول المحيل ( 3 ) لأن مرجع الخلاف إلى صحة
الحوالة وعدمها ، ومع اعتراف المحال عليه بالحوالة يقدم قول مدعي
الصحة ( 4 ) وهو المحيل . ودعوى أن تقديم قول مدعي الصحة إنما هو إذا
كان النزاع بين المتعاقدين وهما في الحوالة المحيل والمحتال وأما
شرح
( 1 ) في هذا الدفع إشكال . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) الصحيح التمسك في المقام باستصحاب عدم اشتغال ذمته فإنه يحرز
الموضوع دون أصالة البراءة . ( الخوئي ) .
( 3 ) محل تأمل وإشكال . ( البروجردي ) .
* فيه تأمل والتعليل عليل لصحة المعاهدة وإن كانت بالإذن في وفاء الدين كما
يأتي . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) إثبات الدين بإجراء أصالة صحة الحوالة محل تأمل . ( الگلپايگاني ) .