تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
المحال عليه فليس طرفا وإن اعتبر رضاه في صحتها ، مدفوعة أولا : بمنع عدم كونه طرفا ، فإن الحوالة مركبة من إيجاب وقبولين ( 1 ) وثانيا : يكفي اعتبار رضاه في الصحة في جعل اعترافه بتحقق المعاملة حجة عليه بالحمل على الصحة . نعم لو لم يعترف بالحوالة بل ادعى أنه أذن له في أداء دينه يقدم قوله ، لأصالة البراءة من شغل ذمته ، فبإذنه في أداء دينه له مطالبة عوضه ولم يتحقق هنا حوالة بالنسبة إليه حتى تحمل على الصحة وإن تحقق بالنسبة إلى المحيل والمحتال لاعترافهما بها . ( مسألة ) : قد يستفاد من عنوان المسألة السابقة حيث قالوا : " أحال عليه فقبل وأدى " فجعلوا محل الخلاف ما إذا كان النزاع بعد الأداء أن حال الحوالة حال الضمان في عدم جواز مطالبة العوض إلا بعد الأداء ( 2 ) فقبله وإن حصل الوفاء بالنسبة إلى المحيل لكن ذمة المحيل لا تشتغل للمحال عليه البرئ إلا بعد الأداء . والأقوى ( 3 ) حصول الشغل بالنسبة إلى المحيل ( 4 ) بمجرد قبول المحال عليه ( 5 ) إذ كما يحصل به الوفاء
شرح
( 1 ) قد مر منع ذلك . ( الإصفهاني ) . * مر أنها ليست كذلك . ( الخوئي ) . ( 2 ) وهو الأقوى وقد مر أنه موافق للقاعدة في الضمان والحوالة على البرئ ومر بيانه فراجع . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) بل الأقوى عدم حصوله إلا بالأداء وحالها حال الضمان فيه وفي سائر ما ذكر في المسألة مثل الإبراء والوفاء بالأقل . ( الإمام الخميني ) . * بل الأقوى عدم اشتغال ذمة المحيل للمحال عليه إلا بعد الأداء وبمقداره حذو ما مر في الضمان . ( النائيني ) . ( 4 ) قد تقدم ما فيه في نظيره في باب الضمان . ( آقا ضياء ) . * بل الأقوى أن ذمة المحيل لا تشتغل للمحال عليه إلا بعد الأداء إذ به يتحقق