تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
أحال من له عليه الدراهم على البرئ بأن يدفع الدنانير أو على مشغول الذمة ( 1 ) بالدنانير بأن يدفع الدراهم ، ولعله ( 2 ) لأنه وفاء بغير الجنس برضا الدائن . فمحل الخلاف ما إذا أحال على من عليه جنس بغير ذلك الجنس . والوجه في عدم الصحة ما أشير إليه من أنه لا يجب عليه ، أن يدفع إلا مثل ما عليه وأيضا الحكم على خلاف القاعدة ، ولا إطلاق في نصوص الباب ، ولا سيرة كاشفة ، والعمومات منصرفة إلى العقود المتعارفة . ووجه الصحة أن غاية ما يكون أنه مثل الوفاء بغير الجنس ولا بأس به ( 3 ) وهذا هو الأقوى ( 4 ) . ثم لا يخفى أن الإشكال إنما هو فيما إذا قال : أعط مما لي عليك من الدنانير دراهم بأن أحال عليه بالدراهم من الدنانير التي عليه . وأما إذا أحال عليه بالدراهم من غير نظر إلى ما عليه من الدنانير فلا ينبغي الإشكال فيه ، إذ هو نظير إحالة من له الدراهم على البرئ بأن يدفع الدنانير . وحينئذ فتفرغ ذمة المحيل من الدراهم
شرح
البرئ ومعه فلا مانع من صحتها . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) عطف على قوله : على من له عليه دنانير ، ومع ذلك العبارة مختلة النظام . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) أي الجواز فيما كان على البرئ . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) بعدما رضي به المحال عليه كما هو المفروض . ( البروجردي ، الإصفهاني ) . * بعد رضا الطرفين ولكن الأحوط قلب ما على المحال عليه بناقل شرعي بالجنس ثم الحوالة . ( الإمام الخميني ) . * غاية الأمر أنه يعتبر حينئذ رضا المحال عليه . ( الخوئي ) . ( 4 ) مع رضا المحال عليه كما مر في الأمر الثالث . ( الشيرازي ) . * بعد الفراغ عن رضاء المحال عليه أيضا بذلك . ( آقا ضياء ) .