تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
ذمة المحال بعد العمل وبعد الاقتراض . الخامس : أن يكون المال المحال به معلوما جنسا وقدرا للمحيل والمحتال ، فلا تصح الحوالة بالمجهول على المشهور ( 1 ) للغرر . ويمكن أن يقال بصحته ( 2 ) إذا كان آئلا إلى العلم كما إذا كان ثابتا في دفتره على حد ما مر في الضمان من صحته مع الجهل بالدين ، بل لا يبعد الجواز ( 3 ) مع عدم أوله إلى العلم بعد إمكان الأخذ بالقدر المتيقن ، بل وكذا لو قال كل ما شهدت به البينة وثبت خذه من فلان . نعم لو كان مبهما كما إذا قال : أحد الدينين اللذين لك علي خذ من فلان بطل ، وكذا لو قال خذ شيئا من دينك من فلان . هذا ، ولو أحال ( 4 ) الدينين على نحو الواجب التخييري أمكن الحكم بصحته ( 5 ) لعدم الإبهام ( 6 ) فيه حينئذ .
شرح
الأحكام الخاصة . ( الفيروزآبادي ) . ( 1 ) وهو الصحيح حذو ما مر في الضمان . ( النائيني ) . * وهو المنصور . ( الشيرازي ) . ( 2 ) في صحة ما أفاده من هذه الفروع إشكال لعموم نفي الضرر لولا دعوى ضعف سنده وعدم جبره بالعمل ولذا اشتهر بينهم عدم إضراره في عقد الصلح بلا نظر منهم إلى دليل مخصص . ( آقا ضياء ) . * إذا كان أصل الدين معلوما وكان الجهل بالمقدار وإلا فمشكل كما مر في الضمان . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) لا يخفى ما فيه إلى آخر المسألة . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) لم يظهر فرق فارق بين هذا وسابقه الذي صرح ببطلانه . ( النائيني ) . ( 5 ) فيه تأمل وإشكال . ( الإصفهاني ) . * محل تأمل . ( الإمام الخميني ) . * فيه تأمل . ( البروجردي ) . * فيه إشكال . ( الشيرازي ) .