الرابع : أن يكون المال المحال به ثابتا في ذمة المحيل سواء كان
مستقرا أو متزلزلا ، فلا تصح في غير الثابت سواء وجد سببه ك " مال
الجعالة " قبل العمل ومال السبق والرماية قبل حصول السبق أو لم يوجد
سببه أيضا كالحوالة بما يستقرضه ، هذا ما هو المشهور ( 1 ) . لكن
لا يبعد ( 2 ) كفاية حصول السبب كما ذكرنا في الضمان ، بل لا يبعد الصحة
فيما إذا قال أقرضني كذا وخذ عوضه من زيد ( 3 ) فرضي ورضي زيد
أيضا لصدق الحوالة ( 4 ) وشمول العمومات ( 5 ) فتفرغ ذمة المحيل وتشتغل
شرح
( 1 ) وهو المنصور . ( الإصفهاني ) .
* وهو الأقوى فلا تصح فيما ذكره من الفرعين . ( البروجردي ) .
* وهو المنصور بل الأقوى عدم الصحة في الفرع اللاحق . ( الإمام الخميني ) .
* وهو الأقوى كما مر في الضمان . ( الگلپايگاني ) .
* وهو الصحيح كما تقدم . ( النائيني ) .
* وهو الأقوى . ( الشيرازي ) .
( 2 ) قد تقدم الاشكال في كفاية ذلك في باب الضمان الجاري وجهه في المقام
أيضا فالمشهور هو المنصور . ( آقا ضياء ) .
* فيه اشكال والاحتياط لا يترك فيه وفيما بعده . ( الخوئي ) . وفي حاشية أخرى
منه : فيه إشكال بل منع وكذا فيما بعده .
( 3 ) لو أمره زيد بالإقراض وتعهد به لا يبعد صحة هذا التعهد ويكون أمره
بالإقراض استيفاء منه لذلك المال ويضمنه من ذلك لا لتوهم الضمان ولا
الحوالة . ( النائيني ) .
* يشبه أن يكون من قبيل ما يقال يلزم من وجوده عدمه . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) صدق الحوالة ممنوع ولو قلنا بصحته فهو داخل في عنوان آخر . ( الإصفهاني ) .
* بل الظاهر عدم الصدق كما أن الأقوى عدم الصحة . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) شمول عمومات الحوالة مشكل والعمومات من قبيل أوفوا بالعقود لا تثبت