تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
الرابع : أن يكون المال المحال به ثابتا في ذمة المحيل سواء كان مستقرا أو متزلزلا ، فلا تصح في غير الثابت سواء وجد سببه ك‍ " مال الجعالة " قبل العمل ومال السبق والرماية قبل حصول السبق أو لم يوجد سببه أيضا كالحوالة بما يستقرضه ، هذا ما هو المشهور ( 1 ) . لكن لا يبعد ( 2 ) كفاية حصول السبب كما ذكرنا في الضمان ، بل لا يبعد الصحة فيما إذا قال أقرضني كذا وخذ عوضه من زيد ( 3 ) فرضي ورضي زيد أيضا لصدق الحوالة ( 4 ) وشمول العمومات ( 5 ) فتفرغ ذمة المحيل وتشتغل
شرح
( 1 ) وهو المنصور . ( الإصفهاني ) . * وهو الأقوى فلا تصح فيما ذكره من الفرعين . ( البروجردي ) . * وهو المنصور بل الأقوى عدم الصحة في الفرع اللاحق . ( الإمام الخميني ) . * وهو الأقوى كما مر في الضمان . ( الگلپايگاني ) . * وهو الصحيح كما تقدم . ( النائيني ) . * وهو الأقوى . ( الشيرازي ) . ( 2 ) قد تقدم الاشكال في كفاية ذلك في باب الضمان الجاري وجهه في المقام أيضا فالمشهور هو المنصور . ( آقا ضياء ) . * فيه اشكال والاحتياط لا يترك فيه وفيما بعده . ( الخوئي ) . وفي حاشية أخرى منه : فيه إشكال بل منع وكذا فيما بعده . ( 3 ) لو أمره زيد بالإقراض وتعهد به لا يبعد صحة هذا التعهد ويكون أمره بالإقراض استيفاء منه لذلك المال ويضمنه من ذلك لا لتوهم الضمان ولا الحوالة . ( النائيني ) . * يشبه أن يكون من قبيل ما يقال يلزم من وجوده عدمه . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) صدق الحوالة ممنوع ولو قلنا بصحته فهو داخل في عنوان آخر . ( الإصفهاني ) . * بل الظاهر عدم الصدق كما أن الأقوى عدم الصحة . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) شمول عمومات الحوالة مشكل والعمومات من قبيل أوفوا بالعقود لا تثبت