تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
الثاني : التنجيز ( 1 ) فلا تصح مع التعليق على شرط أو وصف كما هو ظاهر المشهور ( 2 ) لكن الأقوى ( 3 ) عدم اعتباره كما مال إليه بعض متأخري المتأخرين . الثالث : الرضا من المحيل والمحتال بلا إشكال . وما عن بعضهم : من عدم اعتبار ( 4 ) رضا المحيل فيما لو تبرع المحال عليه بالوفاء بأن قال للمحتال أحلت بالدين الذي لك على فلان على نفسي وحينئذ فيشترط رضا المحتال والمحال عليه دون المحيل ، لا وجه له إذ المفروض لا يكون من الحوالة بل هو من الضمان . وكذا من المحال عليه ( 5 ) إذا كان بريئا أو كانت الحوالة بغير جنس ما عليه ، وأما إذا كانت بمثل ما عليه ففيه خلاف ( 6 )
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) وهو الأقوى . ( الإصفهاني ، الگلپايگاني ) . * وهو الصحيح كما تقدم . ( النائيني ) . ( 3 ) فيه إشكال لظهور الإطلاق في معاقد كلماتهم على وجه لا ينصرف عن المقام . ( آقا ضياء ) . * فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) أي يشرط الرضاء منه . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) الأقوى اعتباره . ( الفيروزآبادي ) . ( 6 ) الأقوى اعتبار رضاه . ( الإصفهاني ) . * لولا ما يحكى عن المشهور من اعتباره لكان عدم اعتباره قويا جدا لأن ما في ذمته ملك للمحيل وهو مسلط على ملكه يتصرف فيه ما يشاء . ( البروجردي ) . * الأحوط اعتبار رضاه ولا محصل لهذا التفصيل . ( الشيرازي ) . * والأحوط اعتباره بل اعتبار قبوله كما مر . ( الإمام الخميني ) . * الأقوى عدم الاعتبار والتفصيل لا محصل له والتوكيل خارج عن محل
العروة الوثقى — صفحة 451 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي