الثاني : التنجيز ( 1 ) فلا تصح مع التعليق على شرط أو وصف كما هو
ظاهر المشهور ( 2 ) لكن الأقوى ( 3 ) عدم اعتباره كما مال إليه بعض
متأخري المتأخرين .
الثالث : الرضا من المحيل والمحتال بلا إشكال . وما عن بعضهم : من
عدم اعتبار ( 4 ) رضا المحيل فيما لو تبرع المحال عليه بالوفاء بأن قال
للمحتال أحلت بالدين الذي لك على فلان على نفسي وحينئذ فيشترط
رضا المحتال والمحال عليه دون المحيل ، لا وجه له إذ المفروض لا يكون
من الحوالة بل هو من الضمان . وكذا من المحال عليه ( 5 ) إذا كان بريئا أو
كانت الحوالة بغير جنس ما عليه ، وأما إذا كانت بمثل ما عليه ففيه خلاف ( 6 )
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) وهو الأقوى . ( الإصفهاني ، الگلپايگاني ) .
* وهو الصحيح كما تقدم . ( النائيني ) .
( 3 ) فيه إشكال لظهور الإطلاق في معاقد كلماتهم على وجه لا ينصرف عن
المقام . ( آقا ضياء ) .
* فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) أي يشرط الرضاء منه . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) الأقوى اعتباره . ( الفيروزآبادي ) .
( 6 ) الأقوى اعتبار رضاه . ( الإصفهاني ) .
* لولا ما يحكى عن المشهور من اعتباره لكان عدم اعتباره قويا جدا لأن ما
في ذمته ملك للمحيل وهو مسلط على ملكه يتصرف فيه ما يشاء . ( البروجردي ) .
* الأحوط اعتبار رضاه ولا محصل لهذا التفصيل . ( الشيرازي ) .
* والأحوط اعتباره بل اعتبار قبوله كما مر . ( الإمام الخميني ) .
* الأقوى عدم الاعتبار والتفصيل لا محصل له والتوكيل خارج عن محل