ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ( 1 ) ، لأن المفروض أنه
يفسخ العقد الواقع ( 2 ) أولا ومقتضى الفسخ عود كل عوض إلى مالكه ،
بل يحتمل أن يكون الأمر كذلك في صورة البطلان أيضا ، لكنه بعيد ( 3 ) .
( مسألة ) : إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته ( 4 ) ، ويجئ
خيار تبعض الصفقة .
( مسألة ) : ظاهر كلمات العلماء ( 5 ) أن الأجرة من حين العقد مملوكة
شرح
التاسعة فالمتعين ما عليه المشهور من توزيع أجرة المسمى على ما مضى وما
بقي من المدة حيث إن بالفسخ تنفسخ الإجارة بالنسبة إلى ما بقي منها .
( الإصفهاني ) .
* هذا الاحتمال هو المتعين إلا أن يكون الخيار ثابتا بالاشتراط الظاهر عرفا
في تقسيط الأجرة المسماة . ( الخوئي ) .
( 1 ) الظاهر أنه يختلف بحسب الموارد والأسباب ففي بعضها تثبت أجرة المثل
وفي بعضها الأجرة المسماة . ( الحائري ) .
( 2 ) لكنه من حين الفسخ فمقتضاه ما هو المشهور . ( الفيروزآبادي ) .
* الحق أن الفسخ للعقد من حين الفسخ لا من حين العقد وكذلك البطلان كالبيع
عملا بوجوب الوفاء بالعقد حسب الإمكان ولا يجوز رفع اليد عن ترتيب أثر
العقد إلا بمقدار ما علم زواله ومنه تظهر الخدشة فيما ذكره في المسألة التاسعة
أن هذا هو مقتضى فسخ العقد وقد عرفت أن الخيار لا يوجب قطعا رفع العقد
من أصله بل من حين الفسخ إذا فلا وجه لاسترجاع الأجرة ودفع أجرة المثل
لا في هذا ولا في نظائره فتدبر . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) بل ممنوع جدا لانحلال العقد إلى العقود . ( آقا ضياء ) .
( 4 ) محل إشكال كما مر . ( الحائري ) .
( 5 ) في استظهار ذلك من كلماتهم تأمل وإن كان له وجه والأقوى ما في المتن .