تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
للمؤجر بتمامها ، وبالتلف قبل القبض أو بعده أو في أثناء المدة ترجع إلى المستأجر كلا أو بعضا من حين البطلان ، كما هو الحال عندهم في تلف المبيع قبل القبض ، لا أن يكون كاشفا عن عدم ملكيتها من الأول ، وهو مشكل ( 1 ) لأن مع التلف ينكشف عدم كون المؤجر مالكا للمنفعة إلى تمام المدة ، فلم ينتقل ما يقابل المتخلف من الأول إليه ، وفرق واضح بين تلف المبيع قبل القبض وتلف العين هنا ، لأن المبيع حين بيعه كان مالا موجودا قوبل بالعوض ، وأما المنفعة في المقام فلم تكن موجودة حين العقد ، ولا في علم الله إلا بمقدار بقاء العين ، وعلى هذا فإذا تصرف في الأجرة يكون تصرفه بالنسبة إلى ما يقابل المتخلف فضوليا ( 2 ) ومن هذا يظهر أن وجه البطلان في صورة التلف كلا أو بعضا انكشاف عدم الملكية للمعوض . ( مسألة ) : إذا آجر دابة كلية ودفع فردا منها فتلف لا تنفسخ الإجارة ، بل ينفسخ الوفاء ( 3 ) ، فعليه أن يدفع فردا آخر .
شرح
( الگلپايگاني ) . ( 1 ) بل ممنوع لعدم وجه لرجوع تمام الأجرة في هذه الصورة بعد تأثير العقد الضمني في الانتقال بالنسبة إلى المقدار الموجود . ( آقا ضياء ) . * ولكنه الأقوى . ( النائيني ) . ( 2 ) وكذا إذا نمت الأجرة بين العقد وتلف العين المستأجرة كان نماؤها للمستأجر أو مشتركا بينهما بنسبة الزمانين . ( البروجردي ) . * ومنفعة ما يقابلها تكون لمالكه وهو المستأجر مع الإجارة . ( الفيروزآبادي ) . * وكذا نماؤه . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) لا يخفى ما في التعبير من المساحة . ( الإمام الخميني ) .