تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
في العرف أنه فوت عليه كذا مقدارا ، هذا ولو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم ( 1 ) بعد العقد لم تثبت الأجرة لانفساخ الإجارة ( 2 ) حينئذ . ( مسألة ) : إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة ( 3 ) ، وكذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل ، وأما إذا تلفت بعد استيفاء ( 4 ) منفعتها في بعض المدة فتبطل بالنسبة إلى بقية المدة ( 5 ) فيرجع من الأجرة ( 6 ) بما قابل المتخلف من المدة إن نصفا فنصف ، وإن ثلثا فثلث ، مع تساوي الأجزاء بحسب الأوقات ، ومع التفاوت تلاحظ النسبة .
شرح
* في ضمانه نظر . ( الخوانساري ) . * مشكل بل الظاهر عدم الضمان . ( الگلپايگاني ) . * الحكم بالضمان في الفرض لا يخلو عن إشكال . ( الحائري ) . * التفويت في نفسه ليس من أسباب الضمان وعليه فلا ضمان على الأقوى . ( الخوئي ) . ( 4 ) لا أثر لهذا الصدق التسامحي ولو سلم فلا دليل على هذه الكلية ولا ضمان عليه على الأقوى . ( النائيني ) . ( 1 ) بحيث يحرم قلعه . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) في إطلاقه منع ظاهر بل الظاهر عدم الانفساخ مطلقا . ( الخوئي ) . ( 3 ) البطلان في صورة التلف مشكل مطلقا نعم الأحوط فيما إذا أراد الرجوع بالأجرة الفسخ . ( الحائري ) . ( 4 ) بل بعد مضي بعض المدة مع إمكان الاستيفاء . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) ولا يبعد أن يكون للمستأجر خيار التبعض بالنسبة إلى ما مضى إن كان التبعض ضرريا . ( الگلپايگاني ) . ( 6 ) هذا إذا لم ينفسخ الإجارة من أصلها وإلا فيرجع إلى المؤجر بتمام الأجرة ويجب عليه دفع أجرة المثل بالإضافة إلى ما مضى . ( الخوئي ) .