في العرف أنه فوت عليه كذا مقدارا ، هذا ولو استأجره لقلع ضرسه فزال
الألم ( 1 ) بعد العقد لم تثبت الأجرة لانفساخ الإجارة ( 2 ) حينئذ .
( مسألة ) : إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت
الإجارة ( 3 ) ، وكذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل ، وأما إذا تلفت
بعد استيفاء ( 4 ) منفعتها في بعض المدة فتبطل بالنسبة إلى بقية
المدة ( 5 ) فيرجع من الأجرة ( 6 ) بما قابل المتخلف من المدة إن نصفا
فنصف ، وإن ثلثا فثلث ، مع تساوي الأجزاء بحسب الأوقات ، ومع
التفاوت تلاحظ النسبة .
شرح
* في ضمانه نظر . ( الخوانساري ) .
* مشكل بل الظاهر عدم الضمان . ( الگلپايگاني ) .
* الحكم بالضمان في الفرض لا يخلو عن إشكال . ( الحائري ) .
* التفويت في نفسه ليس من أسباب الضمان وعليه فلا ضمان على الأقوى .
( الخوئي ) .
( 4 ) لا أثر لهذا الصدق التسامحي ولو سلم فلا دليل على هذه الكلية ولا ضمان
عليه على الأقوى . ( النائيني ) .
( 1 ) بحيث يحرم قلعه . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) في إطلاقه منع ظاهر بل الظاهر عدم الانفساخ مطلقا . ( الخوئي ) .
( 3 ) البطلان في صورة التلف مشكل مطلقا نعم الأحوط فيما إذا أراد الرجوع
بالأجرة الفسخ . ( الحائري ) .
( 4 ) بل بعد مضي بعض المدة مع إمكان الاستيفاء . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) ولا يبعد أن يكون للمستأجر خيار التبعض بالنسبة إلى ما مضى إن كان
التبعض ضرريا . ( الگلپايگاني ) .
( 6 ) هذا إذا لم ينفسخ الإجارة من أصلها وإلا فيرجع إلى المؤجر بتمام الأجرة
ويجب عليه دفع أجرة المثل بالإضافة إلى ما مضى . ( الخوئي ) .