( مسألة ) : إذا آجره دارا فانهدمت فإن خرجت عن الانتفاع بالمرة ( 1 )
بطلت ( 2 ) ، فإن كان قبل القبض أو بعده قبل أن يسكن فيها ( 3 ) أصلا
رجعت الأجرة بتمامها وإلا فبالنسبة ، ويحتمل تمامها في هذه الصورة
أيضا ، ويضمن أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى . لكنه بعيد ( 4 ) وإن أمكن
الانتفاع بها ( 5 ) مع ذلك كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء والفسخ ، وإذا
فسخ كان حكم الأجرة ما ذكرنا ، ويقوى هنا رجوع تمام المسمى
مطلقا ( 6 ) ودفع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ، لأن هذا هو مقتضى
شرح
( 1 ) أي الذي هو مورد الإجارة . ( الإمام الخميني ) .
* أو عن الانتفاع الذي استأجرها له بنحو التقييد . ( البروجردي ) .
* أو خرجت عما استأجرها له بنحو التقييد . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) قد مضى أن البطلان محل إشكال . ( الحائري ) .
( 3 ) أي بلا فصل معتد به أو قبل مجئ زمان الإجارة . ( الإمام الخميني ) .
* أي قبل مجئ الزمان الذي عين في العقد لسكناها . ( البروجردي ) .
* أي قبل مجئ الزمان الذي آجرها لسكناه . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) نعم إلا أن للمستأجر حينئذ خيار تبعض الصفقة وعلى تقدير الفسخ يرجع
بتمام الأجرة ويضمن أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى . ( الخوئي ) .
* لكن لا يبعد ثبوت خيار التبعيض للمستأجر بالنسبة إلى ما مضى .
( الگلپايگاني ) .
( 5 ) أي الانتفاع الذي استؤجرت له . ( الگلپايگاني ) .
* كفاية إمكان الانتفاع بمثل إحراز التبن ونحوه فيه في غاية الإشكال نعم لو
أمكن الانتفاع بمرتبة ناقصة من السكنى لم تنفسخ الإجارة بلا إشكال . ( النائيني ) .
( 6 ) بل ضعيف كما أشرنا إليه آنفا . ( الإصفهاني ) .
* بل يقوى خلافه كما مر . ( الإمام الخميني ) .