تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
( مسألة ) : إذا آجره دارا فانهدمت فإن خرجت عن الانتفاع بالمرة ( 1 ) بطلت ( 2 ) ، فإن كان قبل القبض أو بعده قبل أن يسكن فيها ( 3 ) أصلا رجعت الأجرة بتمامها وإلا فبالنسبة ، ويحتمل تمامها في هذه الصورة أيضا ، ويضمن أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى . لكنه بعيد ( 4 ) وإن أمكن الانتفاع بها ( 5 ) مع ذلك كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء والفسخ ، وإذا فسخ كان حكم الأجرة ما ذكرنا ، ويقوى هنا رجوع تمام المسمى مطلقا ( 6 ) ودفع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ، لأن هذا هو مقتضى
شرح
( 1 ) أي الذي هو مورد الإجارة . ( الإمام الخميني ) . * أو عن الانتفاع الذي استأجرها له بنحو التقييد . ( البروجردي ) . * أو خرجت عما استأجرها له بنحو التقييد . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) قد مضى أن البطلان محل إشكال . ( الحائري ) . ( 3 ) أي بلا فصل معتد به أو قبل مجئ زمان الإجارة . ( الإمام الخميني ) . * أي قبل مجئ الزمان الذي عين في العقد لسكناها . ( البروجردي ) . * أي قبل مجئ الزمان الذي آجرها لسكناه . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) نعم إلا أن للمستأجر حينئذ خيار تبعض الصفقة وعلى تقدير الفسخ يرجع بتمام الأجرة ويضمن أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى . ( الخوئي ) . * لكن لا يبعد ثبوت خيار التبعيض للمستأجر بالنسبة إلى ما مضى . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) أي الانتفاع الذي استؤجرت له . ( الگلپايگاني ) . * كفاية إمكان الانتفاع بمثل إحراز التبن ونحوه فيه في غاية الإشكال نعم لو أمكن الانتفاع بمرتبة ناقصة من السكنى لم تنفسخ الإجارة بلا إشكال . ( النائيني ) . ( 6 ) بل ضعيف كما أشرنا إليه آنفا . ( الإصفهاني ) . * بل يقوى خلافه كما مر . ( الإمام الخميني ) .