تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
وبعد فساد المعاملة لا يكون الحصة عوضا عنه فيستحقها . وإتلافه الحصة إذا كان بغرور من الغاصب لا يوجب ضمانه له . ( مسألة ) : لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره مع اشتراط المباشرة أو مع النهي عنه ( 1 ) وأما مع عدم الأمرين ففي جوازه مطلقا ، كما في الإجارة والمزارعة وإن كان لا يجوز تسليم الأصول إلى العامل ( 2 ) الثاني إلا بإذن المالك ، أو لا يجوز مطلقا وإن أذن المالك ، أو لا يجوز إلا مع إذنه ( 3 ) أو لا يجوز قبل ظهور الثمر ، ويجوز بعده ، أقوال : أقواها الأول ( 4 ) ولا دليل على القول بالمنع مطلقا ، أو في الجملة ، بعد
شرح
ضعيف جدا . ( الخوئي ) . ( 1 ) لا تأثير لنهي المالك إلا بالنسبة إلى تسليم الأصول إلى العامل الثاني فإنه لا يجوز بدون إذن المالك وأما المساقاة بدون التسليم على فرض جوازها فلا مانع منه ولو مع النهي ولا دليل يقتضي منعه . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) الحكم فيه كما مر في المزارعة والإجارة وقد مر أيضا الإشكال في أصل جواز المساقاة بعد ظهور الثمر . ( الخوئي ) . ( 3 ) هذا هو الأقوى لكن إذنه فيها توكيل للمساقي الأول في إيقاع مساقاة أخرى للمالك مع المساقي الثاني بعد فسخ المساقاة الأولى فلا يستحق المساقي الأول شيئا وأما مساقاة المساقي الأول مع غيره لنفسه فالظاهر عدم جوازه مطلقا . ( الإصفهاني ) . * هذا هو الأقوى لكن إذنه فيها توكيل للمساقي الأول في إيقاع مساقاة أخرى من المالك مع المساقي الثاني بعد فسخ المساقاة الأولى ولا يتصور غير ذلك . ( الخوانساري ) . ( 4 ) أقواها الثاني فإنه ليس مساقاة كما مر في المزارعة أيضا ما هو الأقوى فراجع . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 380 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي