تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
الرجوع إلى الحاكم . لكن يظهر من بعضهم اشتراط جواز الرجوع عليه بالإشهاد على الاستئجار عنه ، فلو لم يشهد ليس له الرجوع عليه حتى بينه وبين الله . وفيه ما لا يخفى . فالأقوى أن الإشهاد للإثبات ظاهرا وإلا فلا يكون شرطا للاستحقاق ، فمع العلم به ، أو ثبوته شرعا يستحق الرجوع وإن لم يكن أشهد على الاستئجار . نعم لو اختلفا في مقدار الأجرة فالقول قول العامل في نفي الزيادة وقد يقال بتقديم قول المالك ، لأنه أمين ( 1 ) وفيه ما لا يخفى وأما لو اختلفا في أنه تبرع عنه أو قصد الرجوع عليه ، فالظاهر تقديم قول المالك ، لاحترام ماله ( 2 ) وعمله ، إلا إذا ثبت التبرع وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 3 ) بل يظهر من بعضهم تقديم قول العامل ( 4 ) . ( مسألة ) : لو تبين بالبينة أو غيرها ( 5 ) أن الأصول كانت مغصوبة ، فإن أجاز المغصوب منه ( 6 ) المعاملة صحت المساقاة ( 7 ) وإلا بطلت ،
شرح
( 1 ) الظاهر أن أدلة الأمين منصرفة عن مثله . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) بل لأنه ولي لعمله وأعرف بنيته كالوكيل . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) لا إشكال فيه ظاهرا بمقتضى الكلمات . ( آقا ضياء ) . * لا وجه للإشكال أصلا وكيف يقدم قول العامل وهو خلاف أصالة احترام العمل والمالك أعرف بقصده وبالجملة فقول العامل مخالف للأصل والظاهر . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) لكن الأقوى هو القول الأول . ( البروجردي ) . ( 5 ) هذا إذا كان حجة مطلقا وأما مثل اعتراف المساقي فلا أثر له بالإضافة إلى العامل . ( الخوئي ) . ( 6 ) صلاحية هذا العقد بقيوده للإجازة محل تردد . ( البروجردي ) .