شمول العمومات من قوله تعالى * ( أوفوا بالعقود ) * و * ( تجارة عن
تراض ) * وكونها على خلاف الأصل فاللازم الاقتصار على القدر المعلوم
ممنوع ( 1 ) بعد شمولها . ودعوى أنه يعتبر فيها كون الأصل مملوكا
للمساقي ، أو كان وكيلا عن المالك ، أو وليا عليه ، كما ترى ، إذ هو أول
الدعوى .
( مسألة ) : خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك ، لأنه
إنما يؤخذ على الأرض التي هي للمسلمين ، لا الغرس الذي هو للمالك ،
وإن أخذ على الغرس فبملاحظة الأرض ، ومع قطع النظر عن ذلك أيضا
كذلك فهو على المالك مطلقا ، إلا إذا اشترط كونه على العامل أو عليهما
بشرط العلم بمقداره .
( مسألة ) : مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل للحصة من الثمر من
حين ظهوره ، والظاهر عدم الخلاف فيه ، إلا من بعض العامة حيث قال :
بعدم ملكيته له إلا بالقسمة ، قياسا على عامل القراض ، حيث إنه لا
يملك الربح إلا بعد الإنضاض . وهو ممنوع عليه حتى في المقيس عليه .
نعم لو اشترطا ذلك في ضمن العقد لا يبعد صحته ( 2 ) ويتفرع على ما
ذكرنا فروع :
منها : ما إذا مات العامل بعد الظهور قبل القسمة مع اشتراط
شرح
* بل أقواها الثاني بمعنى أنه لا يجوز له مساقاة الغير على أن يكون الغير عاملا
له وهو عاملا لمالك الأصول وهو مراد القوم في هذا الخلاف . ( البروجردي ) .
( 1 ) ذلك كذلك في غير المقومات العرفية . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) صحة هذا الشرط محل تأمل . ( البروجردي ، الخوانساري ) .
* بل هي بعيدة . ( الخوئي ) .