تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
شمول العمومات من قوله تعالى * ( أوفوا بالعقود ) * و * ( تجارة عن تراض ) * وكونها على خلاف الأصل فاللازم الاقتصار على القدر المعلوم ممنوع ( 1 ) بعد شمولها . ودعوى أنه يعتبر فيها كون الأصل مملوكا للمساقي ، أو كان وكيلا عن المالك ، أو وليا عليه ، كما ترى ، إذ هو أول الدعوى . ( مسألة ) : خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك ، لأنه إنما يؤخذ على الأرض التي هي للمسلمين ، لا الغرس الذي هو للمالك ، وإن أخذ على الغرس فبملاحظة الأرض ، ومع قطع النظر عن ذلك أيضا كذلك فهو على المالك مطلقا ، إلا إذا اشترط كونه على العامل أو عليهما بشرط العلم بمقداره . ( مسألة ) : مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل للحصة من الثمر من حين ظهوره ، والظاهر عدم الخلاف فيه ، إلا من بعض العامة حيث قال : بعدم ملكيته له إلا بالقسمة ، قياسا على عامل القراض ، حيث إنه لا يملك الربح إلا بعد الإنضاض . وهو ممنوع عليه حتى في المقيس عليه . نعم لو اشترطا ذلك في ضمن العقد لا يبعد صحته ( 2 ) ويتفرع على ما ذكرنا فروع : منها : ما إذا مات العامل بعد الظهور قبل القسمة مع اشتراط
شرح
* بل أقواها الثاني بمعنى أنه لا يجوز له مساقاة الغير على أن يكون الغير عاملا له وهو عاملا لمالك الأصول وهو مراد القوم في هذا الخلاف . ( البروجردي ) . ( 1 ) ذلك كذلك في غير المقومات العرفية . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) صحة هذا الشرط محل تأمل . ( البروجردي ، الخوانساري ) . * بل هي بعيدة . ( الخوئي ) .