تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
مباشرته للعمل فإن المعاملة تبطل من حينه ( 1 ) والحصة تنتقل ( 2 ) إلى وارثه على ما ذكرنا . ومنها : ما إذا فسخ أحدهما بخيار الشرط ( 3 ) أو الاشتراط بعد الظهور وقبل القسمة أو تقايلا . ومنها : ما إذا حصل مانع ( 4 ) عن إتمام العمل بعد الظهور . ومنها : ما إذا أخرجت الأصول عن القابلية لإدراك الثمر ليبس
شرح
( 1 ) بل من أصله ويستحق العامل أجرة المثل وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية . ( الخوئي ) . ( 2 ) مقتضى القاعدة انكشاف بطلان المساقاة من حين الوقوع لأن الحصة في العقد مقابلة لمجموع العمل من حيث المجموع ولا يكون ما ظهر مقابلا لما عمل إلى آن الموت ومع فرض دخالة المباشرة يكشف الموت عن عدم المقابل للحصة في الواقع فيكون تمام الثمر للمالك وعليه أجرة المثل لما عمل مستندا إلى المالك . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) الفسخ حل العقد من أصله وكذا التقايل ومقتضاه رجوع كل من العوضين إلى صاحبه وفي ما نحن فيه ترجع الحصة إلى المالك . ( الإمام الخميني ) . * مقتضى الفسخ أو التقايل رجوع تمام الحصة إلى المالك وقد مر وجهه . ( الگلپايگاني ) . * تقدم أن انفساخ العقد بالخيار أو التقايل موجب لزوال ملكية العامل عن الحصة وعودها إلى مالك الأصل . ( البروجردي ) . * مر أن الفسخ يوجب تملك المالك للثمر واستحقاق العامل أجرة المثل وقد مر نظيره في المزارعة . ( الخوئي ) . ( 4 ) الكلام فيه هو الكلام في الموت إن لم يمكن استئجار الغير أو كان المباشرة قيدا وإلا فيستأجر من يتم العمل على القولين . ( الگلپايگاني ) .