تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
لعدم صدور العمل المستأجر عليه منه ، فاللازم في المقام أيضا عدم استحقاق ما يقابل ذلك العمل . ويجاب : بأن وضع المساقاة وكذا المزارعة على ذلك ، فإن المراد حصول الزرع والثمرة فمع احتياج ذلك إلى العمل فعله العامل ، وإن استغنى عنه بفعل الله أو بفعل الغير سقط واستحق حصته ، بخلاف الإجارة ، فإن المراد منها مقابلة العوض بالعمل ( 1 ) منه أو عنه ، ولا بأس بهذا الفرق فيما هو المتعارف سقوطه أحيانا كالاستقاء بالمطر مع بقاء سائر الأعمال . وأما لو كان على خلافه ، كما إذا لم يكن عليه إلا السقي واستغنى عنه بالمطر أو نحوه كلية ، فاستحقاقه للحصة مع عدم صدور عمل منه أصلا مشكل ( 2 ) . ( مسألة ) : إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل يكون الثمر له ، وعليه أجرة المثل ( 3 ) للعامل بمقدار ما عمل . هذا إذا كان قبل ظهور الثمر ، وإن كان بعده يكون للعامل حصته ( 4 ) وعليه الأجرة
شرح
( 1 ) المساقاة أيضا مقابلة بالعوض وهو الحصة وهي فرع من فروع الإجارة لا فرق بينهما إلا بأن الأجرة في المساقاة هي الحصة التي يغتفر فيها بعض الجهالة بخلافها في الإجارة التي لا يجوز فيها شئ من الجهالة . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) لا فرق بين هذا وسابقه فيما هو ملاك الإشكال والجواب . ( البروجردي ) . * بل ممنوع . ( الإمام الخميني ) . * بل منع . ( الخوانساري ) . ( 3 ) مع القيد المتقدم . ( الإمام الخميني ) . * الظاهر أنه لا يستحق أجرة المثل لأن هذا العمل لم يقع عليه العقد حتى يكون بأمر المالك فإن الواقع عليه العقد هو العمل المنتهي إلى وصول الثمر لا مطلقا . ( الخوئي ) . ( 4 ) لا يظهر وجه لبقاء ملك العامل لحصته بعد فسخ العقد الذي هو العلة له