من يعمل عنه . وإن تعذر الرجوع إلى الحاكم أو تعسر فيقوم بالأمور
المذكورة عدول المؤمنين ، بل لا يبعد جواز إجباره بنفسه ، أو المقاصة ( 1 )
من ماله ، أو استئجار المالك عنه ثم الرجوع عليه ، أو نحو ذلك . وقد
يقال بعدم جواز الفسخ إلا بعد تعذر الإجبار ، وإن اللازم كون الإجبار
من الحاكم ( 2 ) مع إمكانه وهو أحوط ( 3 ) وإن كان الأقوى التخيير بين
الأمور المذكورة . هذا إذا لم يكن مقيدا بالمباشرة ، وإلا فيكون مخيرا
بين الفسخ والإجبار ( 4 ) ولا يجوز الاستئجار عنه للعمل . نعم لو كان
اعتبار المباشرة بنحو الشرط لا القيد يمكن إسقاط حق الشرط
والاستئجار عنه أيضا .
( مسألة ) : إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز إذا لم يشترط
شرح
( 1 ) للاستئجار . ( الإمام الخميني ) .
* ولو بإذن الحاكم فرارا عن شبهة عدم جوازها بدونه . ( آقا ضياء ) .
* في جوازها وجواز استئجار المالك عنه إشكال بل منع . ( الخوئي ) .
( 2 ) تقدم إجبار الحاكم على إجبار غيره مع اختيار المالك الإجبار وعدم الفسخ
لا إشكال فيه وكأن العبارة لا تخلو من نحو تشويش . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) لا يترك هذا الاحتياط . ( الإصفهاني ، البروجردي ، الخوانساري ) .
* لا يترك وإن كان ما في المتن لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) .
* لا يترك . ( الگلپايگاني ) .
* بل هو الأقوى مطلقا . ( النائيني ) .
( 4 ) بل الإجبار ثم الخيار على الأحوط كما في سابقه . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) .
* بل يتعين الإجبار ثم الخيار على الأحوط كما في سابقه . ( البروجردي ) .
* لا يترك مراعاة الاحتياط المذكور سابقا فيه أيضا . ( الگلپايگاني ) .