تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
من يعمل عنه . وإن تعذر الرجوع إلى الحاكم أو تعسر فيقوم بالأمور المذكورة عدول المؤمنين ، بل لا يبعد جواز إجباره بنفسه ، أو المقاصة ( 1 ) من ماله ، أو استئجار المالك عنه ثم الرجوع عليه ، أو نحو ذلك . وقد يقال بعدم جواز الفسخ إلا بعد تعذر الإجبار ، وإن اللازم كون الإجبار من الحاكم ( 2 ) مع إمكانه وهو أحوط ( 3 ) وإن كان الأقوى التخيير بين الأمور المذكورة . هذا إذا لم يكن مقيدا بالمباشرة ، وإلا فيكون مخيرا بين الفسخ والإجبار ( 4 ) ولا يجوز الاستئجار عنه للعمل . نعم لو كان اعتبار المباشرة بنحو الشرط لا القيد يمكن إسقاط حق الشرط والاستئجار عنه أيضا . ( مسألة ) : إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز إذا لم يشترط
شرح
( 1 ) للاستئجار . ( الإمام الخميني ) . * ولو بإذن الحاكم فرارا عن شبهة عدم جوازها بدونه . ( آقا ضياء ) . * في جوازها وجواز استئجار المالك عنه إشكال بل منع . ( الخوئي ) . ( 2 ) تقدم إجبار الحاكم على إجبار غيره مع اختيار المالك الإجبار وعدم الفسخ لا إشكال فيه وكأن العبارة لا تخلو من نحو تشويش . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) لا يترك هذا الاحتياط . ( الإصفهاني ، البروجردي ، الخوانساري ) . * لا يترك وإن كان ما في المتن لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) . * لا يترك . ( الگلپايگاني ) . * بل هو الأقوى مطلقا . ( النائيني ) . ( 4 ) بل الإجبار ثم الخيار على الأحوط كما في سابقه . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) . * بل يتعين الإجبار ثم الخيار على الأحوط كما في سابقه . ( البروجردي ) . * لا يترك مراعاة الاحتياط المذكور سابقا فيه أيضا . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 373 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي