كتاب المساقاة
وهي معاملة على أصول ثابتة ( 1 ) بحصة من ثمرها ، ولا إشكال في
مشروعيتها في الجملة ، ويدل عليها مضافا إلى العمومات ( 2 ) خبر يعقوب
شرح
( 1 ) ويصح أن يقال إن حقيقتها اعتبار إضافة بين الأصول الثابتة والعامل مستتبعة
لتسلطه على سقيها وإصلاحها وملكيته للحصة من ثمرها وإضافة أخرى بين
المالك والعامل مستتبعة لتسلط المالك على العامل بأن يجبره على ما يأتي من
الأعمال وعند بعض هي معاملة على سقي أصول ثابتة بحصة من ثمرها وعليه
فهي إضافة بين المالك والعامل مستتبعة لتسلطه عليه لأن يعمل ما عليه بإزاء
الحصة نظير الإجارة بل هي نوع منها غاية الأمر يغتفر فيها الجهالة الملازمة لها
والأول أقوى في الاعتبار ولذا لا يصح إنشاؤها بلفظ الإجارة . ( الگلپايگاني ) .
* يعني معاملة على سقيها بحصة من ثمرها فهي تشبه الاستئجار للعمل بل
يحتمل قريبا أن تكون داخلة في عنوان الإجارة وقد اغتفر في خصوص هذه
الإجارة الجهالة كما مر في المزارعة ولازم ذلك جواز إيقاع صيغتها بلفظ
الإجارة ولعله لا يرضى به الأصحاب وكيف كان فيملك صاحب الأصول على
العامل العمل كالمستأجر بالنسبة إلى الأجير . ( الإصفهاني ) .
( 2 ) مر أن العمومات لا تشمل مثل هذه المعاملة . ( الخوئي ) .